٣٠٣٨٠- عن عمر قال: فى الذكر الدية (ابن أبى شيبة)[كنز العمال ٤٠٣٣١]
أخرجه ابن أبى شيبة (٥/٣٧٦، رقم ٢٧٠٩١) .
٣٠٣٨١- عن الشعبى: فى الذى اشترى جارية ووطئها، فوجد بها عيبا، قال: قال عمر: إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر، وإن كانت بكرا رد العشر (الشافعى وقال لم يثبت، وابن أبى شيبة، والدارقطنى وقال مرسل الشعبى لم يدرك عمر، والبيهقى)[كنز العمال ٩٩٤٧]
٣٠٣٨٢- عن قتادة: فى الرجل يبيع الحر قال قال عمر بن الخطاب يكون عبدا كما أقر بالعبودية على نفسه وقال على لا يكون عبدا ويقطع البائع (عبد الرزاق)
٣٠٣٨٣- عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب وعائشة: فى الرجل يحلف بالمشى أو ماله فى المساكين أو فى رتاج الكعبة أنها يمين يكفرها طعام عشرة مساكين (البيهقى)[كنز العمال ٤٦٥٢٦]