للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٧١٩- عن إبراهيم والشعبى: فى أخت لأب وأم وأخت لأب وجد فى قول على وعبد الله: للأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقى للجد وفى قول زيد: للأختين النصف، وللجد النصف، وترد الأخت من الأب نصيبها على الأخت من الأب والأم. أخت لأب وأم وأختان لأب وجد فى قول على وعبد الله: للأخت من الأب والأم النصف، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقى للجد، وإن كن أخوات من الأب أكثر من اثنتين لم يزدن على هذا وفى قول زيد: للجد خمسان وللأخوات سهم سهم من خمسة ثم ترد الأختان من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف ولهما ما فضل، فإن كن ثلاث أخوات أو أربع أخوات للأب مع أخت لأب وأم وجد لم ينقص الجد من الثلث شيئا، وكان للأخت من الأب والأم النصف وما بقى بين الأخوات للأب، أخت الأب وأم وأخ لأب وجد فى قول على: للأخت من الأب والأم النصف: وما بقى بين الأخ والجد نصفان وفى قول عبد الله: