للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للجد النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ويلغى الأخ من الأب ولا يجعل له شيئا وفى قول زيد من عشرة أسهم: أربعة أسهم للجد، وأربعة للأخ، وسهمان للأخت، ثم يرد الأخ على الأخت ثلاثة أسهم فتستكمل النصف ويبقى له سهم. أخت لأب وأم وأخ لأب وأخت لأب وجد فى قول على: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقى بين الجد والأخ والأخت أخماسا فى القسمة وفى قول عبد الله: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقى للجد، ليس للأخ والأخت من الأب شىء وفى قول زيد بن ثابت من ثمانية عشر سهما: للجد الثلث ستة أسهم، وللأخ ستة، وللأختين ستة لكل واحدة منهما ثلاثة، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف تسعة أسهم ويبقى بينهما ثلاثة أسهم، أختان لأب وأم وأخ لأب وجد فى قول على: للأختين الثلثان وما بقى بين الأخ والجد نصفان وفى قول عبد الله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وما بقى للجد، ويطرح الأخ وفى قول زيد بن ثابت