للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من ثلاثة أسهم: للجد سهم، وللأختين سهم وللأخ سهم، ثم يرد الأخ سهمه على الأختين فاستكملتا الثلثين ولم يبق له شىء. أختان لأب وأم وأخت لأب وجد فى قول على وعبد الله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقى، وسقطت الأخت من الأب وفى قول زيد من عشرة أسهم: للجد أربعة أسهم، وللإخوات سهمان سهمان، ثم ترد الأخت من الأب عليهما سهمين ولم يبق لها شىء قاسمتا بها ولم ترث شيئا. أختان لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد فى قول على: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد السدس، وما بقى بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وفى قول عبد الله: للأختين الثلثان، وما بقى للجد، ويسقط الأخ والأخت من الأب وفى قول زيد من ثلاثة: للجد الثلث وهو سهم، وسهمان للأختين من الأب والأم، قاسمتا بهما ولم يرثا شيئا (البيهقى) [كنز العمال ٣٠٥٨٩]

أخرجه البيهقى (٦/٢٥١، رقم ١٢٢٢٨) .

٣٣٧٢٠- عن على: فى أولاد الزنى أنهم يعتقون (البيهقى)