٣٣٧٦٢- عن على: فى رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيبا قال لزمه ويرد البائع ما بين الصحة والداء وإن لم يكن وطئها ردها (الأصم فى حديثه، والبيهقى)[كنز العمال ٩٩٥٢]
أخرجه البيهقى (٥/٣٢٢، رقم ١٠٥٢٦) .
٣٣٧٦٣- عن قتادة عن زيد بن ثابت وعلى بن أبى طالب: فى رجل ترك ابنى عمه أحدهما أخوه لأمه: إن لأخيه لأمه السدس وما بقى بينهما (ابن جرير)[كنز العمال ٣٠٥٩٦]
٣٣٧٦٤- عن على: فى رجل طلق امرأته وهى حائض قال لا يعتد بتلك الحيضة (إسماعيل الحطبى فى الثانى من حديثه)[كنز العمال ٢٧٩٣٩]
٣٣٧٦٥- عن أبى صالح عن على: فى رجل كانت عنده أمة فطلقها اثنتين ثم اشتراها قيل له أيأتيها فأبى (عبد الرزاق)[كنز العمال ٢٨٠٥٦]
أخرجه عبد الرزاق (٧/٢٤٧، رقم ١٣٠٠١) .
٣٣٧٦٦- عن ابن الحنفية عن أبيه على: فى رجل مات وترك ابنته ومولاه قال للابنة النصف وللمولى النصف قال ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفعله (أبو الشيخ فى الفرائض)[كنز العمال ٣٠٥٣٤]