للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٧٦٧- عن على: فى رجل وهب امرأته لأهلها قال إن قبلوها فهى تطليقة بائنة وإن ردوها فهى واحدة وهو أملك برجعتها (البيهقى) [كنز العمال ٢٧٩٣٦]

أخرجه البيهقى (٧/٣٤٨، رقم ١٤٨٢٣) .

٣٣٧٦٨- عن على: فى رجل يطلق امرأته وفى بطنها ولدان فتضع واحدا ويبقى الآخر فقال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر (البيهقى) [كنز العمال ٢٨٠٧١]

أخرجه البيهقى (٧/٤٢٤، رقم ١٥٢١٥) .

٣٣٧٦٩- عن يحيى الجزار عن على: فى زوج وأبوين قال للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس (سعيد بن منصور، والبيهقى وضعفه) [كنز العمال ٣٠٥٧٣]

أخرجه البيهقى (٦/٢٢٨، رقم ١٢٠٨٣) .

٣٣٧٧٠- عن الحارث الأعور عن على: فى زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما بقى وللأب سهمان (سعيد بن منصور، والبيهقى) [كنز العمال ٣٠٥٧٢]

أخرجه سعيد بن منصور (١/٥٥، رقم ١٣) ، والبيهقى (٦/٢٢٨، رقم ١٢٠٨٢) .