(٢) نص ابن الحاجب: (المسروق مال وغيره فشرط المال أن يكون نصاباً بعد خروجه مملوكاً لغير السارق) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٥١٩. (٣) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ١١٦٠. (٤) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن ١)، و (ن ٢)، (ن ٣). (٥) انظر المدونة، لابن القاسم: ١٦/ ٢٩٥، ونصها: (فلو سرق السيد من مال مكاتبه أيقطع أم لا قال قال مالك أما ما أخبرتك في المكاتب أنه إذا سرق من مال سيده لم يقطع فالسيد إذا سرق من مال مكاتبه أحرى أن لا يقطع) ١٦/ ٢٩٥، وانظر تهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٤٣٧ (٦) المدونة، لابن القاسم: ١٦/ ٢٩٦ ونصها: (أرأيت لو أني استودعت رجلاً متاعا فجحدني فسرقت هذا المتاع وكانت عندي بينة أني كنت استودعته هذا المتاع نفسه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن لا يقام الحد ها هنا).