(٢) قال في سماع أشهب وابن نافع: (سئل فقيل له: إن بيراً لنا قد أنتن ماؤها، ونزحناه، وماؤها بعد منتن؟ فقال: لا أرى أن يتوضأ منه حتى يأتوا ببعض هؤلاء الذين ينظرون إلى الآبار؛ فإني أخاف أن يكون من قناة مرحاض إلى جانبه. قال: فقلت له: أرأيت إن لم يكن نتنه من ذلك؟ فقال: لو علم أن نتنه ليس من ذلك ما رأيت بأساً أن يتوضأ به) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ١٤٠. (٣) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٨٠، قال: (ومن " المجموعة " قال عليّ: لا بأس بالوضوء بالماء يتغير ريحه من حمأٍ أو طحلب، إذا لم يجد غيره)، وانظر: المنتقى شرح الموطأ، للباجي: ١/ ٣١٢، والخصال، لابن زرب، ص: ٥٢، والمعونة على مذهب عالم المدينة: ١/ ٦٢، والمقدمات الممهدات، لابن رشد: ١/ ٢٣، والقوانين الفقهية، لابن جزي، ص: ٥٤.