للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحرّم؛ لأن الأحكام (١) إنما هي متعلقة بالعام القمري لا الشمسي. ابن عرفة: يردّ (٢) بأن البعث حينئذ لمصلحة الفريقين؛ لاجتماع الناس بالمياه، [لا أنه] (٣) حول لكلّ الناس (٤)، بل كل عَلَى حوله القمري، فاللازم فيمن بلغت أحواله من الشمسية ما تزيد عَلَيْهِ القمرية حولاً كونه فِي العام الزائد، كمن تخلف (٥) ساعيه لا (٦) سقوطه. انتهى.

وفي " التوضيح ": علّق مالك الحكم هنا بالسنين الشمسية خلافاً للشافعي (٧)، وإن كان يؤدي إِلَى إسقاط سنة فِي نحو ثلاثين سنة؛ لما فِي ذلك من المصلحة العامّة.

[زكاة الحرث]

وفِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرَ، وإِنْ بِأَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ، أَلْفٌ وسِتُّمِائَةِ رَطْلٍ مِائَةٌ وثَمَانِيَةٌ وعِشْرُونَ دِرْهَماً مَكِّيَّاً، كُلٌّ خَمْسُونَ وخُمُسَا حَبَّةٍ، مُنْ مُطْلَقِ الشَّعِيرِ.

قوله: (أَلْفٌ وسِتُّمِائَةِ رَطْلٍ) مبني عَلَى أن وزن المد رطل وثلث، وهو المشهور، قيل: بالماء وقيل: بالوسط من البّر، قاله ابن رشد فِي " أجوبته "، وفِي سماع أشهب من كتاب زكاة الحبوب، ومثله لابن عبد البر (٨).

مِنْ حَبٍّ أَوْ تَمْرٍ فَقَطْ.

قوله: (مِنْ حَبٍّ أَوْ تَمْرٍ فَقَطْ) كأنه أدرج الزبيب فِي التمر فإنهما متفق عليهما، قال ابن عرفة: وفِي غيرهما ثالثها تجب فِي التين فقط. انتهى، وأما الزيتون فمن ذوات الزيوت التي ذكرها بعد.


(١) في (ن ٣): (الحاكم).
(٢) في (ن ٣): (يريد).
(٣) في (ن ٣): (لأنه).
(٤) في الأصل: (سنة).
(٥) في الأصل: (تخلف على).
(٦) في (ن ٣)، و (ن ٤): (إلى).
(٧) المعروف عند الشافعية أن الحول المعتبر عندهم هو الحول القمري لا الشمسي، وهو الذي يأتي عليه الأحكام التي تناط به، كسن البلوغ، وأقلّ زمن الحيض، والسنة القمرية عندهم: ثلاثمائة يوم وأربعة وخمسون يوماً وخمس يوم وسدسه؛ لأنّ كل ثلاثين سنة تزيد أحد عشر يوماً ". انظر: مغني المحتاج، لمحمد الشربيني الخطيب: ١/ ١٠٨، وحاشية البجيرمي، لسليمان البجيرمي: ١/ ١٤١، وحواشي الشرواني، لعبد الحميد الشرواني: ١/ ٣٠٤.
(٨) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر: ٣/ ١٢ / ١٣، والبيان والتحصيل، لابن رشد: ٢/ ٤٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>