(٢) في (ن ٢): (أبين).(٣) في (ن ٣): (المتنفلين).(٤) في الأصل، و (ن ٢)، و (ن ٣)، و (ن ٤): المسابقة. وقد قال الخرشي: (لَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْمُتَسَابِقَيْنِ أَوْ الْمُتَنَاضِلَيْنِ فِي الْمَسَافَةِ فِيهِمَا ولَا فِي عَدَدِ الْإِصَابَةِ فِي الثَّانِي، هَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ بَعْضِهِمْ، وفِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ والْمَوَّاقِ والزَّرْقَانِيِّ: ومَنْ وَافَقَهُمْ تَسَاوِيهَا، بِضَمِيرِ الْمُفْرَدَةِ الْمُؤَنَّثَةِ، أَيْ: الصِّفَةُ الْمَذْكُورَةُ أَعَمُّ مِنْ صِفَةِ السَّبْقِ أَوْ الْإِصَابَةِ وفِيهِ تَكَلُّفٌ، ونُسْخَةُ ابْنِ غَازِيٍّ أَوْلَى). انظر: شرح الخرشي: ٤/ ١٠٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute