للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الأطعمة والأشربة]

الْمُبَاحُ طَعَامٌ طَاهِرٌ، والْبَحْرِيُّ وإِنْ مَيِّتاً، وطَيْرٌ ولَوْ جَلاَّلَةً وذَا مِخْلَبٍ، ونَعَمٌ، ووَحْشٌ لَمْ يَفْتَرِسْ كَيَرْبُوعٍ، وخُلْدٍ ووَبْرٍ، وأَرْنَبٍ وقُنْفُذٍ، وضُرْ بُوبٍ، وحَيَّةٍ أُمِنَ سُمُّهَا، وخَشَاشُ أَرْضٍ، وعَصِيرٌ وفُقَّاعٌ وسُوبِيَا وعَقِيدٌ (١) أُمِنَ سُكْرُهُا (٢).

قوله: (أُمِنَ سُكْرُهُا) كذا في بعض النسخ بضمير المؤنث على ملاحظة الجماعة، وهو أعم، يتناول العصير وما بعده.

ولِلضَّرُورَةِ مَا يَسُدُّ، غَيْرَ آدَمِيٍّ وخَمْرٍ، إِلا لِغُصَّةٍ، وقَدَّمَ الْمَيِّتَ عَلَى خِنْزِيرٍ، وصَيْدٍ لِمُحْرِمٍ.

قوله: (ولِلضَّرُورَةِ مَا يَسُدُّ) لعله ما يشبع، فصُحّف.

لا لَحْمِهِ، وطَعَامِ غَيْرٍ، إِنْ لَمْ يَخَفِ الْقَطْعَ وقَاتَلَ عَلَيْهِ.

قوله: (وطَعَامِ غَيْرٍ) بالجر عطفاً على قوله: (لا لَحْمِهِ) أي: فلا يقدم الميت على طعام الغير إن لَمْ يخف القطع.

والْمُحَرَّمُ: النَّجَسُ، وخِنْزِيرٌ، وبَغْلٌ، وفَرَسٌ، وحِمَارٌ؛ ولَوْ وَحْشِيَّا دَجَنَ، والْمَكْرُوهُ: سَبْعٌ، وضَبْعٌ، وثَعْلَبٌ، وذِئْبٌ، وهِرٌّ؛ وإِنْ وَحْشِيَّاً، وفِيلٌ.

قوله: (والْمَكْرُوهُ سَبْعٌ) لما ذكر ابن عبد السلام هنا تأويل بعض المتأخرين، نهيه - عليه السلام - عن أكل كلّ ذي ناب من السباع (٣)، على أنه من إضافة المصدر إلى الفاعل؛ فيكون كقوله تعالى: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} [المائدة: ٣]- وضعّفَه (٤). وأورد حكاية [٣٥ / أ] ظريفة عن خديمين بالمسحاة، لا يظن بهما العلم أعطى أحدهما صاحبه يسير جبن فقال الآخذ: عطية القوم على أقدارهم. فقال المعطي: صدقت، فقال الآخذ: ليس هذا مذهب سيبويه،


(١) الفقاع: شراب يتخذ من القمح والتمر، والسوبيا: شراب يميل إلى الحموضة بما يضاف إليه من عجوة ونحوها، والعقيد: ماء العنب، يغلي على النار حتى يذهب إسكاره. انظر الشرح الكبير، للدردير: ٢/ ١١٥.
(٢) في أصل المختصر والمطبوعة: (سكره).
(٣) انظر: البخاري برقم (٥٢٠٧) كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، وصحيح مسلم برقم (١٩٣٢) كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
(٤) جواب ما ذكر عن ابن عبد السلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>