(٢) المِهْمازُ: حديدة تكون في مؤخّر خُف الرائض. انظر لسان العرب، لابن منظور: ١/ ٣٠٦. (٣) انظر: المدوّنة، لابن القاسم: ١/ ٤٠. (٤) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٩٥. وللإمام الحطاب هنا تحرير في هذه المسألة يحسن أن نسوقه قال فيه بعد أن استبدل كلام المصنف: (لا أقل إن التصق) بـ (لا دونه): " كذا في بعض النسخ، وفي بعضها: (لا دونه إن التصق) وهو ما نحاه شارحنا، ثم قال الحطاب رحمه الله: " ورأيت بخط بعض أصحابنا ممن وقف على نسخة بخط المصنف أن كلتا اللفظتين ليستا في أصل المصنف، وأنه رأى بخط المصنف في حاشية المبيضة: " أني مقتصر في هذا على كلام ابن رشد في البيان "، وإذا كان كذلك فلا بد من إثبات إحدى اللفظتين كما يظهر ذلك من كلام ابن رشد، ولفظه: لا أقل. أخصر فهي أولى، وكلام ابن رشد الذي أشار إليه ذكره في التوضيح، وفيه طول، وقال بعد أن ذكر الروايات: فاستقرينا من مجموع هذه الروايات أنه يمسح على الخرق اليسير، ولا يمسح على الخرق الكبير " انظر: مواهب الجليل: ١/ ٤٦٩. = = ونصّ ابن رشد الذي أشار إليه الحطاب في البيان والتحصيل: ١/ ٢٠٦: (ولم يبين في الرواية حدّ الخرق الذي يجوز المسح عليه من الذي لا يجوز، ولا وقع ذلك في الأمهات ما فيه شفاء وجلاء. . . وقامت الأدلة على أن الثلث هو آخر حد اليسير وأول حد الكثير. .وإن كان الخرق أقل من الثلث فإنه يمسح عليه) هـ: وفي بعض الشروح الأخرى: (وإن بشكٍّ إن التصق)، وفي بعضها: (بل دونه إن التصق) وفي بعضها (لا دونه إن التصق) وفي بعضها: (لا أقل إن التصق) ومعنى الأربعة واحد. . . " إلخ انظر: شرح الخُرَشي: ١/ ٣٥٣، ٣٥٤. قال العدوي معقباً على كلام الخرشي السابق: (وإِن بِشكٍّ إن التصق) أصله (لا دونه إن التصق ومسحه بل دونه) أي بل يمسح دونه إن التصق فقوله: (فهو) أي: الشّرط، ولعلّ بل أولى؛ لِأنّ العطف بِلا بعد النّفيِ يمتنِع، إلّا أن يجاب بِأنّه يغتفر فِي التّابِعِ ما لا يغتَفر فِي المَتبوعِ) انظر: السابق. قلت: وفي نسختنا المحفوظة بمكتبتنا: (وإن بشكٍ لا دونه إن التصق).