للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٣٩ / أ] [باب الخمر والحد والضمان]

بِشُرْبِ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ، مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ، طَوْعاً بِلا عُذْرٍ وضَرُورَةٍ، وظَنِّهِ غَيْراً وإِنْ قَلَّ، أَوْ جَهِلَ وُجُوبَ الْحَدِّ، أَوِ الْحُرْمَةِ لِقُرْبِ عَهْدٍ، ولَوْ حَنَفِيَّاً يَشْرَبُ النَّبِيذَ، وصُحِّحَ نَفْيُهُ ثَمَانُونَ بَعْدَ صَحْوِهِ وتَشَطَّرَ بِالرِّقِّ، إِنْ أَقَرَّ.

قوله: (وَلَوْ حَنَفِيَّاً يَشْرَبُ النَّبِيذَ، وصُحِّحَ نَفْيُهُ) مما احتجّ بِهِ الباجي لتصحيحه أن قال: وقد قال مالك: ما ورد علينا مشرقي مثل سفيان الثوري؛ أما أنّه آخر ما فارقني عَلَيْهِ أن لا يشرب النبيذ (١)، وهذا يقتضي أنّه لَمْ يفارقه قبل ذلك عَلَيْهِ.

أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِشُرْبٍ، أَوْ شَمٍّ، وإِنْ خُولِفَا.

قوله: (أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِشُرْبٍ، أَوْ شَمٍّ، وإِنْ خُولِفَا). أي: وإِن خولف شاهد الشم؛ لأن من أثبت أولى ممن نفى، وهذا معنى قول الباجي: إِن اختلف الشهود فقال بعضهم: [هي رائحة مسكر، وقال بعضهم] (٢): هِيَ رائحة غير مسكرة (٣)؛ فقال ابن حبيب: إِن اجتمع منهم اثنان عَلَى أنها رائحة مسكر حد.

تكميل:

قال الباجي: وإِن شكّ الشهود [(٤) في الرائحة فإن كَانَ من أهل السفه نكل وإِن كَانَ من أهل العدل خلي سبيله، رواه ابن القاسم فِي " العتبية " و " الموازية " انتهى. وفِي " النوادر " عَن عبد الملك: يختبر بقراءة قصار السور التي لا يشكّ فِي معرفته بها فإن لَمْ يقرأها واختلط، فقد شرب مسكراً ويحدّ (٥).


(١) لم أقف على هذا القول في المنتقى، للباجي في النسخة التي طالما عزوت إليها، وهي نسخة المكتبة العلمية، ط١، ١٩٩٩، وقد سقط الباب كله منها، وإنما وقفت عليها في نسخة أخرى في كتاب الأشربة في باب الحد في الخمر.
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٣) في (ن ١)، و (ن ٢)، (ن ٣): (مسكر).
(٤) من هنا يبدأ سقط من (ن ٣).
(٥) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١٤/ ٣٠٤، وانظر أيضا: ١٤/ ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>