للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الجزية] (١)

عَقْدُ الْجِزْيَةِ إِذْنُ الإِمَامِ لِكَافِرٍ صَحَّ سَبْيُهُ، مُكَلَّفٍ حُرٍّ قَادِرٍ مُخَالِطٍ، لَمْ يَعْتِقْهُ مُسْلِمٌ بِسُكْنَى غَيْرِ مَكَّةَ والْمَدِينَةِ والْيَمَنِ، ولَهُمْ الاجْتِيَازُ بِمَالٍ لِلْعَنَوِيِّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، أَوْ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فِي سَنَةٍ، والظَّاهِرُ آخِرُهَا، ونُقِّصَ الْفَقِيرُ بِوُسْعِهِ، ولا يُزَادُ، ولِلصُّلْحِيِّ مَا شُرِطَ، وإِنْ أُطْلِقَ، فَكَالأَوَّلِ.

قوله: (وَالظَّاهِرُ آخِرُهَا) كذا لابن رشد في " المقدمات " وللباجي قبله (٢).

وَالظَّاهِرُ إِنْ بَذَلَ الأَوَّلَ حَرُمَ قِتَالُهُ.

قوله: (والظَّاهِرُ إِنْ بَذَلَ الأَوَّلَ حَرُمَ قِتَالُهُ) الفاعل ببذل ضمير الصلحي، والأول مفعول به، والمراد به قدر جزية العنوي وأشار بهذا لقول ابن رشد في " المقدمات ": الذي يأتي على المذهب عندي أن أقلها ما فرض عمر رضي الله تعالي عنه على أهل العنوة، فإذا بذل ذلك أهل الحرب في الصلح على أن يؤدوه عن يدٍ وهم صاغرون لزم الإمام قبوله وحرم عليهم قتالهم (٣).

مَعَ الإِهَانَةِ عِنْدَ أَخْذِهَا.

قوله: (مَعَ الإِهَانَةِ عِنْدَ أَخْذِهَا) يجوز أن يتعلق ببذل فيكون إشارة لما فوقه، عن ابن رشد: ويجوز أن يكون راجعاً لقوله: (بمال) أي: بمال كائن مع الإهانة فيعمّ مسألة ابن رشد وغيرها.


(١) زيادة من (ن ٤).
(٢) في (ن ٤): مثله، و (قبله) خطأ. والمثبت أشبه بما لهما من نصهما، ولعل النساخ تصرّفوا في العبارة بالاعتبار الزمني، ولا منافاة بين اللفظتين، ونص الباجي المتوفي سنة ٤٩٤ هـ: (ولم أر لأصحابنا في ذلك نصّاً والَذَى يَظْهَرُ مِنْ مَقَاصِدِهِمْ أَنَّهَا تُؤْخَذُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ وهُوَ الصَّحِيحُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ. انظر: المنتقى، للباجي: ٣/ ٢٨٢، ونص ابن رشد (٥٢٠هـ): (وليس عن مالك وأصحابه في ذلك نصّ، والظاهر من مذهبه وقوله في المدونة، لابن القاسم: أنها تجب بآخر الحول، وهو القياس. . . انظر: المقدمات الممهدات، ومناقشته لهذا الأمر؛ فهي مناقشة عظيمة: ١/ ١٨٨.
(٣) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: ١/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>