للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤمر بذلك فِي الأضحى (١)، أبو عمر: ظاهره التخيير، واستحب غيره تركه حتى يأكل من أضحيته (٢). انتهى.

[فصل فِي صلاة الكسوف]

سُنَّ وإِنْ لِعَمُودِيٍّ ومُسَافِرٍ لَمْ يَجِدَّ سَيْرُهُ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَانِ سِرَّاً، بِزِيَادَةِ قِيَامَيْنِ ورُكُوعَيْنِ، ورَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ لِخُسُوفِ قَمَرٍ، كَالنَّوَافِلِ جَهْراً بِلا جَمْعٍ ونُدِبَ فِي الْمَسْجِدِ، وقِرَاءَةُ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ مُوَالِيَاتِهَا فِي الْقِيَامَاتِ، ووَعْظٍ بَعْدَهَا، ورَكَعَ كَالْقِرَاءَةِ وسَجَدَ كَالرُّكُوعِ ووَقْتُهَا كَالْعِيدِ، وتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ بِالرُّكُوعِ، ولا تُكَرَّرُ.

قوله: (وَرَكَعَ كَالْقِرَاءَةِ وسَجَدَ كَالرُّكُوعِ) ابن عبد السلام: وينبغي أن تكون الإطالة فِي السجود دون الركوع كما هي فِي الركوع دون القيام.

وَإِنِ انْجَلَتْ فِي أَثْنَائِهَا، فَفِي إِتْمَامِهَا كَالنَّوَافِلِ قَوْلانِ، وقُدِّمَ فَرْضٌ خِيفَ فَوَاتُهُ، ثُمَّ كُسُوفٌ، ثُمَّ عِيدٌ وأُخِّرَ الاسْتِسْقَاءُ لِيَوْمٍ آخَرَ.

قوله: (وَإِنِ انْجَلَتْ فِي أَثْنَائِهَا [فَفِي إِتْمَامِهَا] (٣) كَالنَّوَافِلِ قَوْلانِ) هذا كإطلاق (٤) ابن الحاجب (٥)، وقيّده ابن عرفة بما إِذَا تمّ شطرها، وإلا فقال ابن زرقون: قيل: يقطعها، وقيل: يتمّها نفلاً.


(١) أخرجه مالك في الموطأ، رواية (يحيي) برقم (٤٣٢)، كتاب العيدين، باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد، وانظر: المدوّنة، لابن القاسم: ١/ ١٧١، ونص تهذيب المدونة، للبراذعي: (وينحر الإمام أضحيته في المصلى، ويفطر في الفطر قبل أن يخرج إلى العيد، وليس ذلك في الأضحى).
(٢) نص ابن عبد البر في الاستذكار قوله: (.. يدل على أن الأكل في الفطر عنده مؤكد يجري مجرى السنن المندوب إليها التي يحمل الناس عليها، وأنه في الأضحى من شاء فعله ومن شاء لم يفعله، وليس بسنة في الأضحى ولا بدعة وغيره يستحب أن لا يأكل يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته ولو من كبدها). انظر: الاستذكار، لابن عبد البر: ٢/ ٣٩٠.
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٤) في (ن ١): (كالطلاق).
(٥) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ١٣٠، ونصه: (فإن انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان).

<<  <  ج: ص:  >  >>