للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الصرف]

وحَرُمَ فِي نَقْدٍ وطَعَامٍ رِبَا فَضْلٍ ونَسَاء كَدِينَار (١) أَوْ دِرْهَمٍ وغَيْرِهِ بِمِثْلِهِمَا.

قوله: (كدِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ وغَيْرِهِ بِمِثْلِهِمَا) كذا في كثير من النسخ بجر دينار بالكاف وعطف درهم بأو وعطف غيره بالواو، فضمير مثلهما يعود على دينار وغيره في صورة وعلى درهم وغيره في أخرى لا على دينار ودرهم، وتصوره ظاهر.

ومُؤَخَّرٌ ولَوْ قَرِيباً، أَوْ غَلَبَةً، أَوْ عَقَدَ، ووَكَّلَ فِي الْقَبْضِ.

قوله: (ومُؤَخَّرٌ). عطف على دينار، وهو توطئة لما بعده من المبالغة، وهو راجع لربا النساء، كما أنّ ما عطف هو عليه راجع لربا الفضل، من باب اللف والنشر.

أَوْ غَابَ نَقْدُ أَحَدِهِمَا وطَالَ، أَوْ نَقْدَاهُمَا.

قوله: (أَوْ غَابَ نَقْدُ أَحَدِهِمَا وطَالَ، أَوْ نَقْدَاهُمَا) الطول قيد في غيبة نقد أحدهما لا في غيبة نقديهما معا. قال في " المدونة ": وإن اشتريت من رجلٍ عشرين درهما بدينار وأنتما في مجلسٍ واحد، ثم استقرضت أنت ديناراً من رجل إلى جانبك، واستقرض هو الدراهم من رجلٍ إلى جانبه، فدفعت إليه الدينار وقبضت الدراهم فلا خير فيه (٢)، ولو كانت الدراهم معه، واستقرضت أنت الدينار، [فإن كان أمراً قريباً كحل الصرة ولا تُبعث (٣) وراءه ولا تقوم لذلك جاز، ولم يجزه أشهب] (٤).

قال ابن عبد السلام: فالحاصل أنهما (٥) إن تسلفا معاً فاتفق ابن القاسم وأشهب على فساد الصرف، وظاهره طال أو لم يطل، وإن تسلف أحدهما وطال فكذلك. وإن لم يطل


(١) في أصل المختصر والمطبوعة: (لا درهم)، وفي هامش الأصل: (كدينار) خطأ (غ)، ولعله يقصد ما للمؤلف هنا، وقد أشار الحطاب إلى أن نسخة المؤلف قليلة. انظر: مواهب الجليل: ٤/ ٣٠١.
(٢) انظر: المدونة، لابن القاسم: ٨/ ٣٩٦.
(٣) في (ن ١): (تبعة).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
والنص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٣/ ٩٤، ٩٥، وانظر المدونة، لابن القاسم: ٨/ ٣٩٦.
(٥) في (ن ٣): (أنها).

<<  <  ج: ص:  >  >>