(٢) لم يشر شراح المختصر إلى إشارة ابن غازي تلك مع دقتها وسمو مأخذها، وإن كان الحطاب قال ما نصه: (يشير إلى ما نقله صاحب الذخيرة عن صاحب الطراز ونصه قال: إذا أداه الاجتهاد إلى جهة فصلى إلى غيرها ثم تبين أنه صلى إلى الكعبة فصلاته باطلة عندنا) فحمل الضمير المؤنث على الاجتهاد رغم كونه ضميراً مؤنثاً، فلعله أراد قبلة الاجتهاد كما أشار له العدوي، فيصح إذا على كلام العدوي تأنيث الضمير لأن المراد قبلة الاجتهاد، ويبطل تصويب القوري الذي أشار له المؤلف، وكلام القرافي في الذخيرة: ٢/ ١٣٣. وانظر مواهب الجليل: ١/ ٥٠٨، وانظر شرح الخرشي بحاشية العدوي: ١/ ٥٠٥. (٣) أي: أربع صلوات، واحدة لكل جهة.