(٢) في (ن ١): (ذكر لهما). (٣) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١٢/ ٨، ٩، ونص المسألة، في كتاب الشركة، من كتاب الرطب باليابس: (قال مالك في عبدٍ بين رجلين أراد أحدهما أن يضربه: إن ذلك ليس له إلا أن يأذن له شريكه فإن فعل ضمن ما أصابه في ذلك أن يكون ضربه ضرباً لا يعنت أحد في مثله أو في ذلك أدبه، فإن كان هذا لم يضمن، قال سحنون أراه ضامناً ضربه ضرباً يعنت في مثله أو لا يعنت لو لم يضربه إلا ضربة واحدة لكان ضامناً له لأنه ليس هو له دون شريكه، وهو بمنزلة الرجل يعدو على عبد الرجل فيضربه ضرباً لا يعنت في مثله فيموت منه أنه ضامن). (٤) في (ن ٢)، (ن ٤): (كجزئيها). (٥) في (ن ١): (وجوبهما بقيد). (٦) قال ابن شاس: (ولا يشترط فيهما إلا أهلّية التوْكيل والتوكل) وقال ابن الحاجب: (العاقدان كالوكيل والموكل) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص ٣٩٣.