للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب العارية]

صَحَّ ونُدِبَ إِعَارَةُ مَالِكِ مَنْفَعَةٍ بِلا حَجْرٍ وإِنْ مُسْتَعِيراً.

قوله: [٩٨ / ب] (وإِنْ مُسْتَعِيراً) هو كقول ابن الجلاب (١): ومن استعار شيئاً إِلَى [مدة] (٢) فلا بأس أن يكريه من مثله فِي المدة، ولا بأس أن يعيره أَيْضاً من مثله (٣). وعَلَيْهِ اقتصر ابن شاس وابن الحَاجِب (٤) وقبله ابن هارون وابن عبد السلام، وزاد وقد منع بعض الأئمة عارية المستعير، ولبعض شيوخ المذهب ركون (٥) إِلَى ذلك قَالَ: لأن المستعير لَمْ يحصل له ملك (٦) المنفعة حقيقة، وإنما حصل له الإذن فِي التصرف [على وجه ما، ورأى أن الإذن فِي التصرف أعمّ من ملك المنفعة الذي هو شرط صحة العارية، والأعمّ لا يستلزم الأخصّ] (٧) بعينه وفيه نظر. ثم خرج الخلاف فِي العارية عَلَى الخلاف فِي الإجارة.

[وقَالَ فِي " التوضيح ": مبنى الخلاف: هل المستعير مالك المنفعة أو الانتفاع؟ (٨)، وأما ابن عَرَفَة فأغفل نصّ ابن الجلاب (٩) وقال: يؤيد نقل ابن شاس وابن الحَاجِب قوله فِي الوصايا الثاني من " المدونة ": وللرجل أن يؤاجر ما أوصى له بِهِ من سكنى دار أو خدمة عبد. قَالَ فِي الوصايا الأول: إِلا أن يريد بالعبد ناحية الكفالة والحضانة؛ لكن قَالَ فِي الجعل والإجارة من " المدونة ": وإِن استأجرت ثوباً تلبسه يوماً إِلَى الليل فلا تعطه غيرك


(١) في (ن ٣): (الحاجب).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٣) انظر: التفريع، لابن الجلاب: ٢/ ٢٨٩.
(٤) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ٨٥٧، ونصه: (العارية تبرع بالمنافع، فتصح من المستعير والمستأجر) وقال ابن الحاجب: (المعير مالك المنفعة غير محجور عليه، فتصح من المستعير والمستأجر) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٠٧.
(٥) في (ن ١): (وكون).
(٦) في الأصل، (ن ١)، و (ن ٣): (مالك).
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٨) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٩/ ١٨١.
(٩) في الأصل، و (ن ١): (الحاجب).

<<  <  ج: ص:  >  >>