للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا (١) بيض سلق بنجس: فقال ابن القاسم وابن وهب: لا تؤكل بيضة طبخت مع أخرى فيها فرخ لسقيها إياها، وقال اللخمي: تؤكل السليمة عَلَى أحد قولي مالك فِي اللحم وصوّبه؛ لأن صحيح البيض لا ينفذه مائع

وأمّا فخّار بغواص فحكى الباجي فِي تطهير آنية الخمر يطبخ ماء فيها: روايتين، هذا تحصيل ابن عرفة؛ إلا أنه فِي النسخ التي بأيدينا عزى مثل قول ابن اللباد لسماع ابن القاسم، وإنما هو فِي سماع أصبغ بلاغ عن مالك (٢).

فإن قلت: ما الذي درج عليه المؤلف؟

قلت: عدم طهورية الجميع مطلقاً فإن قلت قد يتلمح من قوله: (ولَحْمٌ طُبِخَ [٤ / ب] وزَيْتُونٌ مُلِّحَ) أن ما وقع فيهما بعد الطبخ والملح لا يضر، فكأنه عَلَى القول الثالث فيهما؟

قلت: يأبى ذلك اعتماده فِي " التوضيح " تشهير ابن بشير عدم الطهورية فِي هذا الأصل قال: وبناه عَلَى خلاف فِي شهادة (٣).

فصل [حكم إزالة النجاسة]

هَلْ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ ثَوْبِ مُصَلٍّ ولَوْ طَرَفَ عِمَامَتِهِ وبَدَنِهِ ومَكَانِهِ لا طَرَفَ حَصِيرِهِ سُنَّةٌ أَوْ وَاجِبَةٌ إِنْ ذَكَرَ وقَدَرَ؟، وإِلا أَعَادَ الظُّهْرَيْنِ لِلاصْفِرَارِ؟ خِلافٌ.

وسُقُوطُهَا فِي صَلاةٍ مُبْطِلٌ.

قوله: (وسُقُوطُهَا فِي صَلاةٍ مُبْطِلٌ) أي: وسقوط النجاسة عليه وهو فِي الصلاة مبطل لها، قال سحنون: من ألقي عليه ثوبٌ نجس فِي الصلاة، ثم سقط عنه فأرى أن يبتديء. قال الباجي: وهذا عَلَى رواية ابن القاسم (٤).


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، و (ن ٣).
(٢) انظر البيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ١٩٨.
(٣) انظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق: ١/ ٢٨١.
(٤) انظر في هذه المسألة: المدوّنة، لابن القاسم: ١/ ٩٨، وتهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ١٨٩، وانظر كلام الباجي في: المنتقى: ١/ ٢٨٥، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٢١٠ وما بعدها، والبيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ٤١، وانظر ما ساقه ابن رشد في المقدمات الممهدات في حكم الرعاف: ١/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>