للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَازَ لإِكْرَاهٍ، أَوْ إِسَاغَةٍ، لا دَوَاءٍ، ولَوْ طِلاءً، والْحُدُودُ بِسَوْطٍ وضَرْبٍ مُعْتَدِلَيْنِ، قَاعِداً، بِلا رَبْطٍ، ولا شَدِّ يَدٍ بِظَهْرِهِ، وكَتِفَيْهِ، وجُرِّدَ الرَّجُلُ والْمَرْأَةُ مِمَّا يَقِي، ونُدِبَ جَعْلُهَا فِي قُفَّةٍ.

قوله: (وَجَازَ لإِكْرَاهٍ) تصريح بجواز إقدام المكره عَلَى شرب الخمر وهُو المترضى عند ابن عبد السلام إذ قال: المكره عَلَى شرب الخمر إما غير مؤاخذ عَلَى ما دل عَلَيْهِ قوله عَلَيْهِ السلام " رفع عَن أمتي خطؤها ونسيانها وما استكرهوا عَلَيْهِ " (١) وهُوَ الصحيح، وإما أن يكون ذلك شبهة تسقط الحد عنه عند من منع المكره من شرب الخمر، فإن بعضهم لَمْ يجز للمكره فعل ما لا (٢) ينبغي بِخِلاف القول، وتبعه ابن عرفة فقال: لا يحدّ لوضوح الشبهة أَو عدم تكليفه وهُوَ الأَظْهَر لعموم اعتباره فِي الطلاق ونحوه.

وَعَزَّرَ الإِمَامَ لِمَعْصِيَةِ اللهِ أَوْ لِحَقِّ آدَمِيٍّ حَبْساً، ولَوْماً، وبِالإِقَامَةِ، ونَزْعِ الْعِمَامَةِ، وضَرْبٍ بِسَوْطٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وإِنْ زَادَ عَلَى الْحَدِّ أَوْ أَتَى عَلَى النَّفْسِ.

قوله: ([حَبْساً] (٣) حَبْساً، ولَوْماً، وبِالإِقَامَةِ، ونَزْعِ الْعِمَامَةِ، وضَرْبٍ بِسَوْطٍ، أَوْ غَيْرِهِ) لفظ (غير) يشمل الدرة والقضيب والحبل واليد ونحوها. قال ابن عرفة: ومما جرى بِهِ عمل القضاة من أنواع التعزير ضرب القفا مجرداً عَن ساتر بالأكفّ.

وضَمِنَ مَا سَرَى كَطَبِيبٍ جَهِلَ، أَوْ قَصَّرَ، أَوْ بِلا إِذْنٍ مُعْتَبَرٍ، ولَوْ إِذْنَ عَبْدٍ بِفَصْدٍ أَوْ حِجَامَةٍ، أَوْ خِتَانٍ، وكَتَأْجِيجِ نَارٍ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، وكَسُقُوطِ جِدَارٍ مَالَ، أَوْ أُنْذِرَ [٨٢ / أ] صَاحِبُهُ، وأَمْكَنَ تَدَارُكُهُ.

قوله: (وَضَمِنَ مَا سَرَى) قال ابن عبد السلام: فِي هذا صعوبة؛ إذ الولاة والآباء مأمورون بالتأديب والتعزير، فتضمينهم ما يسير إليه التعزير مَعَ أمرهم بِهِ كتكليف ما لا


(١) أخرجه ابن ماجه برقم (٢٠٤٣)، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، وابن حبان برقم (٧٢١٩) ذكر الإخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة، وأخرجه الحاكم برقم: (٢٨٠١) بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثم تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(٢) في الأصل: (ألا).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>