(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١). (٣) حديث الصحيحين، وغيرهما، البخاري برقم: (٤١٥٥)، كتاب المغازي، باب غزوة تبوك، ولفظه: (... قال صفوان قال يعلى: فكان لي أجير فقاتل إنساناً، فعض أحدهما يد الآخر، قال عطاء: فلقد أخبرني صفوان: أيهما عض الآخر، فنسيته قال: فانتزع المعضوض يده من في العاض، فانتزع إحدى ثنيتيه، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر ثنيته قال عطاء: وحسبت أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم " أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِى فِيكَ تَقْضَمُهَا، كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا "، وأخرجه مسلم برقم (١٦٧٣)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه. (٤) أخرجه أبو داود في سننه برقم (٤٥٨٤)، كتاب الديات، باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه.