للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يطاق وأشد من ذلك الإقادة منهم. انتهى، [وفِي مثل هذا] (١) كَانَ شيخ الجماعة أبو مهدي عيسى بن علال ينشد:

ألقاه فِي البحر مكتوفاً وقال له ... إياك إياك أن تبتلّ بالماء

أَوْ عَضَّهُ فَسَلَّ يَدَهُ فَقَلَعَ أَسْنَانه.

قوله: (أَوْ عَضَّهُ فَسَلَّ يَدَهُ فَقَلَعَ أَسْنَانه) قال المازري: اختلف فِي المعضوض إِذَا جبذ يده فسقطت أسنان العاضّ، فالمشهور عندنا أنّه ضامن، وقال بعض أصحابنا: لا ضمان عَلَيْهِ. قال بعض المحققين من شيوخنا: إنما ضمّنه من [ضمّنه من] (٢) أصحابنا؛ لأنّه يمكن النزع بالرفق حتى لا تنقلع أسنان العاضّ، وحملوا الحديث (٣) عَلَى ذلك. قال ابن عرفة: وذكر ابن بشير قولين لا بقيد المشهور. انتهى.

وقال ابن عبد السلام: الشاذ سقوط الضمان، وهُوَ الجاري عَلَى دفع الصائل، فكيف وفِي الصحيح: " لا دية " له، زاد أبو داود: إِن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثُمَّ تنزعها من فيه (٤).

أَوْ نَظَرَ لَهُ مِنْ كَوَّةٍ فَقَصَدَ عَيْنَهُ.

قوله: (أَوْ نَظَرَ لَهُ مِنْ كَوَّةٍ فَقَصَدَ عَيْنَهُ) لما ذكر المازري مسألة العاض المتقدمة قال: ومن هذا المعنى: لَو رمى إنسان من ينظر إليه فِي بيته فأصاب عينه فاختلف فيه أصحابنا،


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٣) حديث الصحيحين، وغيرهما، البخاري برقم: (٤١٥٥)، كتاب المغازي، باب غزوة تبوك، ولفظه: (... قال صفوان قال يعلى: فكان لي أجير فقاتل إنساناً، فعض أحدهما يد الآخر، قال عطاء: فلقد أخبرني صفوان: أيهما عض الآخر، فنسيته قال: فانتزع المعضوض يده من في العاض، فانتزع إحدى ثنيتيه، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر ثنيته قال عطاء: وحسبت أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم " أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِى فِيكَ تَقْضَمُهَا، كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا "، وأخرجه مسلم برقم (١٦٧٣)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه برقم (٤٥٨٤)، كتاب الديات، باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>