للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاجب " (١): الملح غير المصنوع قسمان: ملح السباخ، وهو ما يخرج عليه الحرّ فيجمد فيصير ملحاً.

وملح المعادن، وهو حجارة، فإن أراد الفقهاء المعدني هذا الثاني فقط فهو من نوع الأرض كالكبريت والزرنيخ والزاج، وإن أرادوا مع ذلك ملح السباخ ففيه نظر؛ فإنه ماء جامد فينبغي أن لا يُختلف فيه كالثلج والجليد.

ويَضُرُّ بَيِّنُ تَغَيُّرٍ بِحَبْلِ سَانِيَةٍ.

قوله: (ويَضُرُّ بَيِّنُ تَغَيُّرٍ بِحَبْلِ سَانِيَةٍ) الظاهر من كلام ابن رشد فِي " الأجوبة ": أن السانية (٢) ليست مخصوصة بهذا الحكم؛ لأنه فرض ذلك فِي حبل الاستقاء وهو أعمّ، ونصّه: " وأما الماء يستقى [بالكوب] (٣) الجديد أو الحبل الجديد فلا يجب الامتناع من استعماله فِي الطهارة إلا أن يطول مكث الماء فِي الكوب أو طرف الحبل فيه حتى يتغير من ذلك تغيراً بيّناً فاحشاً.

وكذا فرضه ابن عرفة عامّاً فقال: وفِي طهورية المتغيّر بحبل استقائه؟ ثالثها: إن لَمْ يكن تغيره فاحشاً، الأول لابن [زرقون والثاني لابن الحاج] (٤)، والثالث لفتوى ابن رشد فِي المغير به وبالكوب.

كَغَدِيرٍ بِرَوْثِ مَاشِيَةٍ، أَوْ بِئْرٍ بِوَرَقِ شَجَرٍ أَوْ تِبْنٍ.

قوله: (كَغَدِيرٍ بِرَوْثِ مَاشِيَةٍ أَوْ بِئْرٍ بِوَرَقِ شَجَرٍ أَوْ تِبْنٍ) ينبغي أن يكون التشبيه فيهما راجعاً لمجرد التغير، لا بقيد كونه بيناً كالمشبه [به] (٥)، وهذا هو المساعد للمنقول؛ ألا


(١) قال ابن الحاجب: (وفي الملح ثالثها الفرق بين المعدني والمسخن بالنار) انظر: جامع الأمهات، ص: ٣٠.
(٢) السانية: الناضحة، وهي الناقة التي يُستَقى عليها. انظر: لسان العرب، لابن منظور: ١٤/ ٤٠٤.
(٣) في (ن ١)، و (ن ٢)، و (ن ٤): (بالكرب) والمثبت هو الموافق لما في فتاوى ابن رشد: ٢/ ٨٠٧. والكَرَبُ: حَبلٌ يُشَدُّ على عَرَاقِيِّ الدَّلو. انظر: لسان العرب، لابن منظور: ١/ ٧١٤.
(٤) تباينت النسخ في هذين العلمين ووقع فيهما تصحيف من النساخ، ما بين رزق ورزوق، والحاج والحاجب، والمثبت عن شراح المختصر الأخرى، ويعضده قول ابن الحاجب: (والمتغير بالمجاورة أو بالدهن كذلك أي طهور). انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٣٩.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>