للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ مَطْمَرٍ قَرُبَ، أَوْ قِطَارٍ ونَحْوِهِ، أَوْ أَزَالَ بَابَ الْمَسْجِدِ، أَوْ سَقْفَهُ، أَوْ أَخْرَجَ قَنَادِيلَهُ، أَوْ حُصْرَهُ أَوْ بُسْطَهُ، إِنْ تُرِكَتْ بِهِ، أَوْ حَمَّامٍ، إِنْ دَخَلَ لِلسَّرِقَةِ، أَوْ نَقَبَ، أَوْ تَسَوَّرَ أَوْ بِحَارِسٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي تَقْلِيبٍ، وصُدِّقَ مُدَّعِي الْخَطَإِ، أَوْ حَمَلَ عَبْداً لَمْ يُمَيِّزْ، أَوْ خَدَعَهُ.

قوله: (أَوْ مَطْمَرٍ قَرُبَ) أشار بِهِ لما فِي سماع سعد (١) من سماع ابن القاسم: أن من سرق من مطامير فِي الفلوات أسلمها ربها وأخفاها، فلا قطع عَلَيْهِ، وما كَانَ بحضرة أهله معروفاً بيّناً قطع سارقه. [١٣٨ / أ] ابن رشد: لأن الأول لَمْ يحرز طعامه بحال (٢). ابن عرفة: فقول ابن شاس وابن الحاجب: والمطامير فِي الجبال وغيرها حرز (٣). إطلاقه خلاف المنصوص، ونحوه لابن عبد السلام والمصنف.

أَوْ أَخْرَجَهُ فِي ذِي الإِذْنِ الْعَامِّ عن مَحَلِّهِ (٤)، لا إِذْنٍ خَاصٍّ كَضَيْفٍ مِمَّا حُجِرَ عَلَيْهِ، ولَوْ خَرَجَ بِهِ مِنْ جَمِيعِهِ، ولا إِنْ نَقَلَهُ ولَمْ يُخْرِجْهُ، ولا فِي مَا عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَعَهُ، ولا عَلَى دَاخِلٍ تَنَاوَلَ مِنْهُ الْخَارِجُ ولا إِنِ اخْتَلَسَ، أَوْ كَابَرَ.

قوله: (أَوْ أَخْرَجَهُ فِي ذِي الإِذْنِ الْعَامِّ عن مَحَلِّهِ) أي: عَن محل الأذن، وهكذا هُوَ فِي بعض النسخ، بعن (٥) التي للمجاوزة لا باللام التي لانتهاء الغاية، وهو الصواب. قال فِي " المقدمات ": أما الدار التي أذن فيها ساكنها أَو مالكها إذناً عاماً للناس كالعالم أَو الطبيب يأذن للناس فِي دخولهم إليه فِي داره فهذه (٦) يجب القطع عَلَى من سرق من بيوتها المحجرة إِذَا خرج بسرقته عَن جميع الدار ولا يجب القطع عَلَى من سرق من قاعة الدار، وما لَمْ يحجر


(١) في (ن ١)، و (ن ٣): (رسم سند)
وفي البيان: (كتاب سعد)، قلت: والفرق أن اعتباره سماعاً يعني أن سعداً سمع من ابن القاسم، واعتباره رسماً يعني أنه من تمام سماع ابن القاسم. وليس لسعدٍ سماع من ابن القاسم، ولعل الأصل (رسم سعد) كما في النسحتين المؤخرتين، ويكون (سعد) صحّف بـ (سند).
(٢) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١٦/ ٢١٦.
(٣) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ١١٦٧، وانظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص:٥٢٠.
(٤) في أصل المختصر، والمطبوعة: (لمحله)، وانظر إشارة المؤلف لها في شرح المسألة.
(٥) في (ن ١)، و (ن ٣): (يعني).
(٦) في (ن ١)، و (ن ٣): (فهذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>