للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو (١) لِيَأْتِيَ بِمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ، أَوْ أَخَذَ دَابَّةً بِبَابِ مَسْجِدٍ.

قوله: (ولوْ لِيَأْتِيَ بِمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ) أي ولَو هرَبَ بِهِ السارق لخروج ربه ليأتي بالشهود، وأشار بـ (لو) إِلَى خلاف أصبغ.

أَوْ سُوقٍ أَوْ ثَوْباً بَعْضُهُ بِالطَّرِيقِ.

قوله: (أَوْ سُوقٍ) يريد: لغير البيع بدلالة (٢) ما تقدم.

أَوْ ثَمَر مُعَلَّقٍ [أَو كثر] (٣)، فَقَوْلانِ. وإِلا بَعْدَ حَصْدِهِ، فَثَالِثُهَا، إِنْ كُدِّسَ.

قوله: (أَوْ ثَمَر مُعَلَّقٍ أَو كثر) كذا هى فِي النسخ من غير ألفات، فكأنّه جرّها عطفاً عَلَى (ما) من قوله: (وَلا فِي مَا عَلَى صَبِيٍّ) ولَو نصبها عطفاً عَلَى دابّة لجاز.

وَلا إِنْ نَقَبَ فَقَطْ، وإِنِ الْتَقَيَا وَسَطَ النَّقْبِ، أَوْ رَبَطَهُ فَجَذَبَهُ الْخَارِجُ [٨١ / ب] قُطِعَا وشَرْطُهُ، التَّكْلِيفُ، فَيُقْطَعُ الْحُرُّ، والْعَبْدُ، والْمُعَاهَدُ، وإِنْ لِمِثْلِهِمْ إِلا الرَّقِيقَ لِسَيِّدِهِ، وثَبَتَتْ بِإِقْرَارٍ، إِنْ طَاعَ، وإِلا فَلا، ولَوْ عَيَّنَ السَّرِقَةَ، أَوْ أَخَذَ الْقَتِيلَ.

قوله: (وَلا إِنْ نَقَبَ فَقَطْ) هذا مسلّم (٤)، وإنما المشكل قول ابن الحاجب تابعاً لابن شاس: فلو نقب وأخرج غيره فإن كانا متفقين قطعا، وإِلا فلا قطع عَلَى واحد منهما (٥). قال ابن عرفة: لا أعرف هذا الفرع لأحد من أهل المذهب، وإنما ذكره الغزالي فِي " وجيزه " على أصلهم أن النقب يبطل حقيقة الحر، ومسائل " المدونة " وغيرها تدل عَلَى أن النقب لا يبطل حقيقة [الحرز] (٦)، وقولهما: إِن تعاونا قُطِعَا، ومقتضى " المدونة " [أنه] (٧) لا يقطع إِلا من أخرجه إذ فيها: لَو قربه أَحَدهمَا لباب الحرز أَو النقب، فتناوله الآخر قطع الخارج


(١) في أصل المختصر، والمطبوعة: (أو).
(٢) في (ن ١): (لدلالة)، و (ن ٣): (بدلالته).
(٣) في أصل المختصر، والمطبوعة: (أو بغلق).
(٤) في (ن ٣): (أسلم).
(٥) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ١١٦٧، وانظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٥٢١.
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).
(٧) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن ١)، و (ن ٢)، (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>