(٢) في (ن ١): (تلفيفاً). (٣) يشير المؤلف إلى ما جاء في المدونة، لابن القاسم: (أرأيت أن أعتق رجل ما في بطن أمته أو دبره فجاءت بالولد لأربع سنين، أيلزم العتق السيد أم التدبير؟ قال: إذا جاءت بالولد لمثل ما تلد له النساء إذا كانت حاملاً يوم أعتق أو دبر فذلك لازم للسيد) وفي تهذيب المدونة، للبراذعي: (وإن أعتق ما في بطن أمته أو دبره وهي حامل يومئذ، فما أتت به من ذلك الحمل إلى أقصى حمل النساء فحر أو مدبر) انظر: المدونة، لابن القاسم: ٧/ ٢٠٥، وتهذيب المدونة، للبراذعي: ٢/ ٥١٨. (٤) في (ن ١): (هذا). (٥) قال في المدونة: (والتي يعتق ما في بطنها في صحة السيد لا تباع وهي حامل، إلا في قيام الغرماء بدين استحدثه قبل عتقه أو بعده، فتباع إذا لم يكن له غيرها، ويرق جنينها، إذ لا يجوز استثناؤه) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٢/ ٥١٨، ٥١٩. (٦) في (ن ١): (باعت).