للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوصية قَوْلانِ " وغلّط ابن رشد ابن أيمن القائل بـ: تأخير الدين، واستظهره ابن عرفة، وقال: بِهِ العمل عندنا ودليله من وجهين الأول: أن الدين لا يجوز قضاؤه إِلا بحكم قاضٍ، وحكمه متوقف عَلَى ثبوت موت المديان وعدد ورثته، ولا يتقرر عدد ورثته إِلا بوضع الحمل، فالحكم متوقف عَلَيْهِ، وقضاء الدين متوقف عَلَى الحكم، والمتوقف عَلَى متوقف عَلَى أمرٍ متوقف عَلَى ذلك الأمر الثاني: أن حكم الحاكم بالدين متوقف عَلَى الإعذار لكلّ الورثة، والحمل من جملتهم، ولا يتقرر الإعذار (١) فِي حقّه إِلا بوصي عَلَيْهِ أَو مقدم، وكلاهما مستحيل قبل وضعه فتأمله. انتهى. وقد أشبعنا الكلام فيها آخر القسمة.

تكميل:

قال ابن شعبان: أول فرائض كتاب " الزاهي ": من هلك عَن زوجٍ حامل لَمْ تنفذ وصاياه، ولا تأخذ زوجته أدنى سهميها حتى تضع، وقال أشهب: تتعجّل أدنى السهمين، وهُوَ الذي لا شكّ فيه، وقيل يوقف من ميراثه توارث (٢) أربعة ذكور، وحجة قائله أن أكثر ما تلده المرأة أربعة، وقد ولدت [أم] (٣) ولد أبي إسماعيل أربعة ذكور: محمداً، وعمر وعلياً وإسماعيل، فبلغ محمد وعمر وعليّ الثمانين.

فنقل ابن عرفة عَن الطبقة الخامسة من " تهذيب الكمال فِي أسماء رجال الكتب الستة ": أن محمداً هذا كوفي، خرّج عنه مسلم وأبو داود والنسائي. قال ابن عرفة: وسمعت من غير واحدٍ ممن يوثق بِهِ أن بني العشرة الذين بنى والدهم مدينة سلا بأرض المغرب كَانَ سبب بنائه إياها أنّه ولد له عشرة ذكور، من حمل واحد من امرأة له فجعلهم فِي مائدة، ورفعهم إِلَى أمير المؤمنين يعقوب المنصور، فأعطى كلّ واحد منهم ألف دينار ذهباً، وأقطع أباهم أرضاً بواد سلا، فبنا بها مدينة تعرف إِلَى الآن ببني العشرة.


(١) في (ن ٣): (الاعتذار).
(٢) في الأصل، (ن ١): (تراث)، وساقط من (ن ٢).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، و (ن ٢)، و (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>