للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علي بن أبي طالب، وقال: قليل لأخينا قيامنا عَلَى قبره (١) وقال ابن حبيب: إنما نسخ من القيام فِي الجنائز الوجوب، فمن جلس ففي [سعة] (٢)، ومن قام فمأجور. انتهى (٣).

ففهم هنا ابن عرفة فِي حكم القيام قولين: أحدهما أن وجوبه، نسخ للإباحة، وهو ظاهر المذهب. والثاني: أنه نسخ للندب، وهو قول ابن حبيب، وعَلَى هذا فلا كراهة، وهو ظاهر كلام غير واحد، ولعلّ المصنف استروح الكراهة من قوله: فلما نهى عنه عَلَيْهِ السلام انتهى، أو مما فِي " النوادر " عن علي ابن أبي (٤) زياد: أن الذي أخذ به مالك أن يجلس ولا يقوم، وهو أحبّ إليّ (٥).

فرع:

كره فِي سماع ابن القاسم أن يتبع الرجل الجنازة حاسراً بغير رداء، ابن رشد: ومن هذا المعنى ما يفعل عندنا من تبيض الولي عَلَى وليّه (٦). ابن عرفة: ونحوه عندنا (٧) تسويده.


(١) انظر في القيام للجنازة: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، وباب مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلاَ يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ، وصحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ. وفي نَسْخِ القيام انظر: صحيح مسلم، كتاب الجنائز باب نَسْخِ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ.
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، و (ن ٣).
(٣) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٢/ ٢٧٤، ٢٧٥.
(٤) زيادة من: (ن ٢).
(٥) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٥٨٠.
(٦) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٢/ ٢٠٣، ٢٠٤، وعندنا في كلامه تعني الأندلس العامرة.
(٧) أي: في تونس.

<<  <  ج: ص:  >  >>