للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودُفِنَتْ مُشْرِكَةٌ حَمَلَتْ مِنْ مُسْلِمٍ بِمَقْبَرَتِهِمْ، ولا تَسْتَقْبِلُ قِبْلَتَنَا ولا قِبْلَتَهُمْ، ورُمِيَ مَيِّتُ الْبَحْرِ بِهِ مُكَفَّناً إِنْ لَمْ يُرْجَ الْبَرُّ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ، ولا يُعَذَّبُ بِبُكَاءٍ لَمْ يُوصِ بِهِ، ولا يُتْرَكُ مُسْلِمٍ لِوَلِيِّهِ الْكَافِرِ، ولا يُغَسِّلُ مُسْلِمٌ أَباً كَافِراً ولا يُدْخِلُهُ قَبْرَهُ إِلا أَنْ يَضِيعَ فَلْيُوَارِهِ، والصَّلاةُ أَحَبُّ مِنَ النَّفْلِ إِذَا قَامَ بِهَا الْغَيْرُ إِنْ كَانَ كَجَارٍ أَوْ صَالِحاً.

قوله: (ودُفِنَتْ مُشْرِكَةٌ حَمَلَتْ مِنْ مُسْلِمٍ بِمَقْبَرَتِهِمْ) مراده بالمشركة: الكافرة. سواءً كانت مباحة الوطء، وهي الكتابية، أو كانت غير مباحة الوطء، كالوثنية إِذَا أسلم واطئها بعدما أحبلها، فلو قال: كافرة لحرر العبارة. قال ابن عرفة: ونقل ابن غلاب (١) عن المذهب: تدفن بطرف مقبرة المسلمين، وهْمٌ. انتهى.

فإن قلت: إنما يلي دفنها أهل دينها بمقبرتهم، كما صرّح به فِي " النوادر " (٢) وغيرها فما فائدة قول المصنف: (ولا تستقبل قبلتنا ولا قبلتهم)؟ وإنما وقع هذا فِي " المدوّنة " عن ربيعة فِي المسلم يواري أباه الكافر (٣).

قلت: كأنه احترز به من قول بعض العلماء: يجعل ظهرها إِلَى القبلة؛ لأن وجه الجنين إِلَى ظهرها، عَلَى أن فِي التعبير (٤) عن هذا المقصد بهذه العبارة بعد. والله تعالى أعلم.


(١) في (ن ١)، و (ن ٢): (غالب) وفي التاج والإكليل، ومنح الجليل: (غلاب) كما هو مثبت.
(٢) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٥٩٧، ٥٩٨.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٨٧، ونصّها: (وقال مالك لا يغسل المسلم والده إذا مات الوالد كافراً، ولا يتبعه، ولا يدخله قبره، إلا أن يخشى أن يضيع فيواريه). وقال في تهذيب المدونة: (قال ربيعة: ولا يستقبل به قبلتنا ولا قبلتهم) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٣٤٤.
(٤) في (ن ١): (التغير).

<<  <  ج: ص:  >  >>