للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دفن الجاهلية [ما لَمْ يطلب بمال] (١)، وفيه الخمس، قال مالك: ناله بعمل أو بغير عمل، وقال أَيْضاً مالك فِي موضع آخر: سمعت أهل العلم يقولون فِي الرِّكاز: إنما هو دفن الجاهلية ما لَمْ يطلب بمال، ولَمْ يتكلّف فيه كبير عمل، فأمّا ما طلب بمال، وتكلّف فيه كبير عمل، فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز، وهو الأمر عندنا (٢) انتهى.

فقال عياض: فِي هذا حمله بعضهم عَلَى الخلاف لما قبله فِي الرِّكاز، وحمله بعضهم [على] (٣) أن كلامه فِي هذا إنما هو فِي المعدن لا فِي الرِّكاز، وأنّه لا يختلف فِي الرِّكاز كيف قيل إن فيه الخمس. انتهى.

وعَلَى الخلاف حمله اللخمي، فمعنى قوله عَلَى هذا: فليس بركاز أي: حكماً، وأمّا تسمية الرِّكاز فباقية عَلَيْهِ، غير أنه يزكى ولا يخمّس، وعَلَى الوفاق حمله ابن يونس، وأنه إنما أراد أن يبين صورة الرِّكاز وصورة المعدن حسبما فِي التقييد.

ولما اختصر ابن الحاجب المسألة قال: وأما الرِّكاز فعلماء المدينة أنه دفن الجاهلية، يوجد بغير نفقة ولا كبير عمل، فإن كان أحدهما فالزكاة (٤). انتهى.

وهل هو مَعَ أحدهما ركاز أو معدن؟ حرره ابن عبد السلام فقال: يعني أن علماء المدينة يفسرون الرِّكاز بما ذكر، وهو معنى ما فِي " الموطأ " (٥) و " المدوّنة "؛ لكن (٦) معناه عند شيوخ المذهب أن النفقة والعمل الكبير هما نفقة الحفر و [التصفية، لا نفقة الحفر خاصة] (٧)، وذلك خاصٌ بالمعدن.


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، و (ن ١)، و (ن ٤)، وانظر نص المدوّنة: ٢/ ٢٩٣.
(٢) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٤٣٧، وانظر: المدوّنة، لابن القاسم: ٢/ ٢٩٣.
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٤).
(٤) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ١٥٣، وله بدل (علماء) (عالم).
(٥) لفظ الموطأ: (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثم في الركاز الخمس " قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولونه أن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة، فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز) الحديث أخرجه مالك في الموطأ برقم (٥٨٥) كتاب الزكاة، باب زكاة الركاز. وانظر المدونة: ٢/ ٢٩٣.
(٦) في الأصل، و (ن ١): (لأن).
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>