(٢) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٤٣٧، وانظر: المدوّنة، لابن القاسم: ٢/ ٢٩٣. (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٤). (٤) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ١٥٣، وله بدل (علماء) (عالم). (٥) لفظ الموطأ: (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثم في الركاز الخمس " قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولونه أن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة، فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز) الحديث أخرجه مالك في الموطأ برقم (٥٨٥) كتاب الزكاة، باب زكاة الركاز. وانظر المدونة: ٢/ ٢٩٣. (٦) في الأصل، و (ن ١): (لأن). (٧) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٤).