للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشافعي: لا يردّ وإن أحرم من الأقرب؛ لأن المقصود هو الحجّ (١).

لنا القياس عَلَى ما إِذَا استؤجر لسنة معينة فحجّ فِي غيرها (٢). ولكن المحمل الأول أظهر لمحاِذَاته لما فِي " مناسكه "، فيفسر كلامه بكلامه؛ و [لأن استعمال] (٣) لفظ عدم فوات الحجّ أمكن من استعماله فِي فوات العام، ثم غير الأجير يشمل نائبه وأجير الوصي المخالف لمن عينه الميت (٤)، وعَلَى الثاني حمل ابن راشد قول ابن الحاجب، فإن قلنا يتعين بطلت لغيره (٥). وهو ظاهر والله تعالى أعلم.

ثُمَّ أُوجِرَ لِلضَّرُورَةِ فَقَطْ، غَيْرُ عَبْدٍ وصَبِيٍّ، وإِنِ امْرَأَةً ولَمْ يَضْمَنْ وَصِيٌّ دَفَعَ لَهُمَا مُجْتَهِداً، وإِنْ لَمْ يُوجَدْ بِمَا سَمَّى مِنْ مَكَانِهِ حُجَّ مِنَ الْمُمْكِنِ ولَوْ سَمَّاهُ.

قوله: (ثُمَّ أُوجِرَ لِلضَّرُورَةِ فَقَطْ، غَيْرُ عَبْدٍ وصَبِيٍّ) عطفه (٦) بثم يعطي أنه من تمام ما قبله، ويعلم ضرورة عموم حكمه إذ لا وجه للخصوصية.

إِلا أَنْ يَمْنَعَ فَمِيرَاثٌ.

قوله: (إِلا أَنْ يَمْنَعَ فَمِيرَاثٌ) إشارة لما ذكره ابن رشد فِي رسم الجواب من سماع عيسى: أنّ أشهب وأصبغ قالا: يحجّ عنه من حيث وجد إلّا أن يقول: لا يحجّ عني إلّا من كذا (٧)، كأن المصنف حمله عَلَى التفسير (٨)، ولَمْ يذكر هذه الزيادة فِي " توضيحه " ولا فِي " مناسكه ".

وَلَزِمَهُ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ لا الإِشْهَادُ، إِلا أَنْ يُعْرَفَ.

قوله: (ولَزِمَهُ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ) ظاهره وإن لَمْ يعينه الميت بنص أو قرينة حال من صلاح (٩) أو علم، وهو الذي استظهر به فِي " مناسكه ".


(١) انظر تفصيل الاستئجار في الحج عند الشافعي رحمه الله في " الأم ": ٢/ ١٢٤ وما بعدها.
(٢) انظر الذخيرة، للقرافي: ٣/ ١٩٨.
(٣) في (ن ١): (لاستعمال).
(٤) في (ن ٣): (الميتة).
(٥) انظر جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ١٨٦.
(٦) في (ن ٣): (عطف عليه).
(٧) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٤/ ٥١، ٥٢.
(٨) في (ن ١): (التفصيل).
(٩) في (ن ٣): (صالح).

<<  <  ج: ص:  >  >>