للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تقتضي شمول طواف التطوع، وقد بنى القرافي فِي " ذخيرته " عَلَى هذا نكتة بديعة فإنه قال: قال اللخمي: ويركع الطائف لطواف التطوع كالفرض، فإن لَمْ يركع حتى طال أو انتقض وضوءه استأنفه، فإن شرع فِي أسبوع (١) آخر قطعه وركع، فإن أتمه أتى لكل أسبوع بركعتين وأجزأه؛ لأنه أمر اختلف فيه، ومقتضى المذهب أن أربعة أسابيع طول تمنع الإصلاح وتوجب الاستئناف

ثم قال القرافي: فهذا الكلام من اللخمي وإطلاقه الإجزاء ووجوب الاستئناف يشعر بأن الشروع فِي طواف التطوع يوجب الإتمام كالصلاة والصوم، وهو ظاهر من المذهب وكلام شيوخه، وعَلَى هذا تكون المسائل التي يجب التطوع فِيهَا بالشروع سبعاً: الحجّ، والعمرة، والصلاة، والصوم، والاعتكاف، والإئتمام، والطواف، ولا يوجد لها ثامن، وقول المالكية: يجب تكميله محمول عَلَى هذا، وقد نصّوا عَلَى أن الشروع فِي تجديد الوضوء وغيره من قراءة القرآن وبناء المساجد والصدقات ... وغيرها من [القربات] (٢) لا يجب إتمامها [٢٩ / ب] بالشروع فِيهَا. انتهى (٣).

وأنشد شيخنا الأستاذ أبو عبد الله الصغير قال: أنشدنا الفقيه أبو عبد الله العكرمي قال: أنشدنا الإمام ابن عرفة:

صَلاةٌ وصَوْمٌ ثمَّ حَجٌ وعُمْرَةٌ ... عُكُوفٌ طَوافٌ وائتِمَامٌ تحتَّمَا

وفي غَيْرِهَا كَالْوقْفِ والطُّهْرِ خَيّرْن ... فَمَن شَاءَ فلْيَقْطَعْ ومَنْ شَاءَ تَمْمَا

يعني بالوقف (٤): بناء [الأوقاف كالمساجد] (٥) والقناطر (٦) والسقّايات وحفر الآبار ... وغير ذلك، إلّا أن ما نسب القرافي للخمي من أن مقتضى المذهب: أن أربعة أسابيع طول: فيه نظر حسبما بسطناه فِي: " تكميل التقييد وتحليل التعقيد " وحسبي الله ولا أزيد.


(١) المراد من الأسبوع سبعة أشواط.
(٢) في (ن ١): (القرابات).
(٣) انظر الذخيرة، للقرافي: ٣/ ٢٤٩.
(٤) في (ن ١): (في الوقف)، وفي (ن ٣): (بالأوقاف).
(٥) في (ن ٣): (المساجد).
(٦) في (ن ١)، و (ن ٣)، و (ن ٣): (القناطير).

<<  <  ج: ص:  >  >>