للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: يجوز بكلّ ما هو من الأرض، وسلم منع الدراهم والدنانير (١)، وجوّزه داود الظاهري بكلّ شئ حتى بالعصفور الميت. (٢) انتهى.

وإنما شققت كلام المصنف هنا، وإن لَمْ يكن فيه إشكال لسقوطه من بعض نسخ الشارح.

والرِّفْقَةُ، فِي كَيَوْمَيْنِ، وكُرِهَ رَمْيٌ بِمَرْمِيٍّ بِهِ كَأَنْ يُقَالُ لِلإِفَاضَةِ طَوَافُ الزِّيَارَةِ، أَوْ زُرْنَا قَبْرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

قوله: (والرِّفْقَةُ، فِي كَيَوْمَيْنِ) فِي " الموازية " عن مالك إن كان مثل يومين حبس كريهاً ومن معه، وإن كان أكثر فكريها فقط (٣).

ورُقِيُّ الْبَيْتِ، أَوْ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى مِنْبَرِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بِنَعْلٍ، بِخِلافِ الطَّوَافِ والْحِجْرِ، وإِنْ قَصَدَ بِطَوَافِه نَفْسَهُ مَعَ مَحْمُولِهِ، لَمْ يُجِزْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وأَجْزَأَ السَّعْيُ عَنْهُمَا كَمَحْمُولَيْنِ فِيهِمَا.

... قوله: (وَرُقِيُّ الْبَيْتِ، أَوْ عَلَيْهِ، أَوْ مِنْبَرِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بِنَعْلٍ) رقي البيت صعوده، وعَلَيْهِ أي: عَلَى ظهره، وكأنه عبّر بالرقي دون الدخول ليشعر باجتناب النعلين فِي ابتداء الصعود له أو لظهره أو للمنبر.


(١) انظر: فيما يجوز به الرمي عند الحنفية: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين بن إبراهيم بن محمد: ٢/ ٣٧٠، وما للشافعية: المجموع، للنووي: ٨/ ١٤٣، وما للحنابلة: المغني لابن قدامة: ٣/ ٢١٧.
(٢) انظر: الذخيرة، للقرافي: ٣/ ٢٦٤.
(٣) المسألة في المرأة التي يعرض الحيض وهي في رفقة، فإن الرفقة تحبس لها نحو اليوم واليومين، وما كان أكثر يحبس المكري لها دون الرفقة، فكان الأقرب أن يتعرض المؤلف لقول المصنف من قوله: (حُبِسَ الْكَرِيُّ .. إلخ) ونقل كلام مالك رحمه الله المواق عن الاستذكار، لابن عبد البر، لا الموازية: ٤/ ٣٧٣، وكلام ابن المواز في الاستذكار: لست أعرف حبس الكري كيف يحبس وحده يعرضه بقطع الطريق عليه، فكأن ابن المواز يتعقب كلام الإمام رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>