للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى محمد إباحة جعل القميص وما فِي معناه عَلَى كتفيه، وجعل كميه أمامه، وروايته كراهة الارتداء بالسراويل إنما هي لقبح زي السراويل عنده، ككراهته لغيره لبسه مع (١) رداء دون قميص (٢). انتهى باختصار ابن عرفة.

تتميم:

في " النوادر " روى محمد: من لَمْ يجد مئزراً لا يلبس سراويل ولو افتدى وفيه جاء النهي، وروى ابن عبد الحكم: يلبسه ويفتدى. انتهى بلفظ ابن عرفة (٣)، وخرّج مسلم عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب يقول: " السراويل لمن لَمْ يجد الإزار (٤) والخفان لمن لَمْ يجد النعلين " (٥) وقال مالك فِي " الموطأ " فِي السراويل: لَمْ يبلغني هذا (٦)، قال ابن عبد السلام: وعندي أن مثل هذا من الآحاديث التي نصّ الإمام علي أنها لَمْ تبلغه إِذَا قال أهل الصنعة أنها صحّت فيجب عَلَى مقلّدي الإمام العمل بمقتضاها كهذا الحديث، وحديث إذن الإمام لأهل العوالي إِذَا وافق العيد الجمعة، فقف عَلَى تمامه فِي أصله.

أَوْ قُطْنَةٍ بِأُذُنَيْهِ، أَوْ قِرْطَاسٌ بِصُدْغَيْهِ.

قوله: (أَوْ قُطْنَةٍ بِأُذُنَيْهِ) قال فِي الكتاب: وإن جعل المحرم فِي أذنيه قطناً لشئ وجده فيهما افتدى كان فِي القطنة طيب أم لا (٧)، وعلله ابن يونس بأنه محل إحرام.


(١) في (ن ١): (موضع).
(٢) انظر: المنتقى، للباجي: ٣/ ٣٢٢.
(٣) الذي عند ابن أبي زيد: (ومن كتاب ابن المواز قال مالك:. . .وكره أن يرتدي بالسراويل، قال: وإن لم يجد مئزرا فلا بأس بالسراويل وإن افتدى وفيه جاء النهي) فلفظ ابن عرفة المشار إليه مخالف لما لأبي زيد عن ابن المواز. انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٢/ ٣٤٤.
(٤) في (ن ٢): (الإزاران).
(٥) انظر: صحيح مسلم برقم (١١٧٨)، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، صحيح ابن خزيمة برقم (٢٦٨١)، كتاب المناسك، باب الرخصة في لبس المحرم السراويل ثم الإعواز من الإزار. . .
(٦) نص الموطأ: (لم أسمع)، قال فيه: (سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل؟ فقال: لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل) انظر الموطأ برقم (٧٠٨)، كتاب الحج، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام.
(٧) النص أعلاه لتهذيب المدونة: ١/ ٦٠٥، وعبّر عنها المؤلف بالكتاب على غير مؤلوفه، وكلامه هنا مثل ما للمواق.

<<  <  ج: ص:  >  >>