(٢) انظر: المنتقى، للباجي: ٣/ ٣٢٢. (٣) الذي عند ابن أبي زيد: (ومن كتاب ابن المواز قال مالك:. . .وكره أن يرتدي بالسراويل، قال: وإن لم يجد مئزرا فلا بأس بالسراويل وإن افتدى وفيه جاء النهي) فلفظ ابن عرفة المشار إليه مخالف لما لأبي زيد عن ابن المواز. انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٢/ ٣٤٤. (٤) في (ن ٢): (الإزاران). (٥) انظر: صحيح مسلم برقم (١١٧٨)، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، صحيح ابن خزيمة برقم (٢٦٨١)، كتاب المناسك، باب الرخصة في لبس المحرم السراويل ثم الإعواز من الإزار. . . (٦) نص الموطأ: (لم أسمع)، قال فيه: (سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل؟ فقال: لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل) انظر الموطأ برقم (٧٠٨)، كتاب الحج، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. (٧) النص أعلاه لتهذيب المدونة: ١/ ٦٠٥، وعبّر عنها المؤلف بالكتاب على غير مؤلوفه، وكلامه هنا مثل ما للمواق.