(٢) انظر: التوضيح، لخليل بن اسحاق: ٣/ ٣٢١. (٣) في (ن ٣): (إستثناء الآخر)، والحديث المستثنى فيه الإذخر حديث الصحيحين ولفظه في البخاري: ". . ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا تلتقط ساقطتها، إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل، وإما أن يقاد أهل القتيل ". فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله، فقال: " اكتبوا لأبي فلان " فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله؛ فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إلا الإذخر إلا الإذخر " انظر: البخاري برقم (١١٢)، كتاب العلم، باب كتابة العلم، ومسلم برقم: (١٥٣٥)، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. (٤) في الأصل: (يحشي). (٥) الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه في كتب الحديث، وهو بغير هذا اللفظ عند ابن حبان برقم: (٣٧٥٢)، كتاب الحج، باب فضل المدينة، ونصه: (. . . . فقال جابر: لا، ثم قال: لا يخبط ولا يعضد محرم رسول الله صلى الله عليه وسلم = = " ولكن هشوا هشاً "، وهو في المدونة بلفظ: (قَالَ مَالِكٌ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ورَجُلٌ يَرْعَى غَنَمًا لَهُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ وهُوَ يَخْبِطُ شَجَرَةً، فَبَعَثَ إلَيْهِ فَارِسَيْنِ يَنْهَيَانِهِ عَنْ الْخَبْطِ قَالَ: وقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " هُشُّوا وارْعَوْا ".