للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طرف العمران، وقال ابن حبيب: تحريم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين لابتي المدينة " (١) إنما ذلك فِي الصيد، وأما فِي قطع الشجر فبريد فِي بريد (٢)، وحكاه عن مالك وهو يحتاج إِلَى زيادة نظر. انتهى.

على أنه عزاه فِي " التوضيح " لابن حبيب وغيره (٣)، والذي فِي " النوادر " عن ابن حبيب حرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين لابتي المدينة بريداً فِي بريد " لا يعضد شجرها ولا يخبط " (٤). انتهى وعَلَيْهِ اقتصر فِي " الجواهر " (٥) [٣٢ / أ] والذي فِي شرح جامع " الموطأ " من " المنتقى " قال ابن نافع: ما بين هذه الحرار فِي الدور كله محرم أن يصاد فيه صيد، وحرم قطع الشجر منها عَلَى بريد من [كل] (٦) شقٍ [حولها] (٧) كلها. انتهى.

وقبل ابن عرفة ما فِي " النوادر " و " المنتقى "، والذي فِي " جامع مختصر " المدوّنة " لأبي محمد: وحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - ما بين لابتي المدينة وهما حرتان قال مالك: لا يصاد الجراد بالمدينة، ولا بأس أن يطرد عن النخل. وقيل: إن حرم المدينة بريد فِي بريد من جوانبها كلها (٨) انتهى. وفِي " الإكمال " قال ابن حبيب: تحريم النبي - صلى الله عليه وسلم - ما بين [لابتي المدينة] (٩) إنما


(١) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (١٧٧٤)، كتاب الحج، باب لابتي المدينة، ومسلم برقم: (١٣٦١) كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة. . . ".
(٢) البَرِيدُ: فرسخان، وقيل: ما بين كل منزلين بَرِيد. الفرسخ: ثلاثة أَميال أَو ستَّة. المِيلُ من الأرض مُنتهى مد البصر. . وميل الطريق، والفرسخ ثلاثة أَمْيَالٍ. انظر: لسان العرب: ٣/ ٤٤، ٨٦، ومختار الصحاح، ص: ١٩.
(٣) انظر: التوضيح، لخليل بن اسحاق: ٣/ ٣٢٣.
(٤) الذي وقفت عليه لأبي محمد في النوادر: (قال مالك: ولا نعلم فيما صيد في حرم المدينة جزاءً، وكل شيء وسنته. . . . وزاد في كتاب محمد قيل: أفيؤكل ما صيد بها وذبح؟ قال: ما هو مثل ما صيد بحرم مكة، وإني لأكرهه، فروجع، فقال: لا أدري. . وعن ابن القاسم: وأخذ مالك بالحديث في تحريم ما بين لابتي المدينة، ولم ير فيه جزاء، ونراه ذنباً). انتهى، انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٢/ ٤٧٨.
(٥) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ١/ ٣٠٥
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، و (ن ٣)، و (ن ٤).
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٤).
(٨) انظر: المنتقى، للباجي: ٩/ ٢٥٠.
(٩) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>