للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من جهة العجز لجهة الرقبة، وذلك هو العرض قال فِي " المدوّنة " والإشعار فِي الجانب الأيسر من أسنمتها عرضاً (١)، إلا أن اللام (٢) من قوله: " للرقبة " تعطي أن الابتداء من جهة العجز، وإنما ذكره الباجي وغيره من جهة المقدم، كما درج عَلَيْهِ ابن الحاجب (٣) وعبارته فِي " المناسك " خير من هذه إذ قال: والإشعار أن يشقّ من سنامها الأيسر وقيل الأيمن من نحو الرقبة إِلَى المؤخر، وقيل طولاً قدر أنملتين أو نحو ذلك. انتهى.

وفي النكت قال أبو بكر الأبهري: إنما قال [إن] (٤) الإشعار فِي الشق الأيسر؛ لأنه يجب أن يستقبل بها القبلة ثم يشعرها، فإِذَا فعل ذلك كان وجهه إِلَى القبلة متى أشعرها فِي شقها الأيسر، وإِذَا أشعرها فِي الأيمن لَمْ يكن وجهه إِلَى القبلة، وذلك مكروه. انتهى.

ولعل ابن عرفة لَمْ يقف [عليه] (٥) إذ عزاه لمن دون الأبهري فقال: وجّه الباجي كونه فِي الأيسر بأنها توجّه للقبلة ومشعرها كذلك فلا يليه منها إلا الأيسر، وابن رشد: بأن السنة كون المشعر مستقبلاً يشعر بيمينه، وخطامها بشماله، فإِذَا كان كذلك وقع فِي الأيسر، ولا يكون فِي الأيمن إلا أن يستدبر القبلة أو يشعر بشماله أو يمسك له غيره. ابن عرفة: إنما يصح ما قالا إن أراد توجيهها للقبلة كالذبح لا رأسها للقبلة. انتهى فليتأمل.

تنبيه:

قال اللخمي: قال مالك: عرضاً. وابن حبيب: طولاً. قال ابن عرفة: لَمْ أجد لغوياً فسّر الطول إلّا بضد العرض، ولا العرض إلّا بضد الطول.


(١) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٤٩٤، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ٢/ ٤٥١، ونصها: " والْإِشْعَارُ فِي الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ مِنْ أَسْنِمَتِهَا. . . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: بَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: تُشْعَرُ فِي أَسْنِمَتِهَا عَرْضًا، قَالَ: وسَمِعْت أَنَا مَالِكًا يَقُولُ: تُشْعَرُ فِي أَسْنِمَتِهَا فِي الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ، قَالَ: ولَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ عَرْضًا " وأشار لما في المدونة من كونه عرضاً ابن رشد في البيان والتحصيل، لابن رشد: ٣/ ٤٧٣.
(٢) في (ن ٢): (اللازم).
(٣) نص ابن الحاجب: (والإشعار أن يشق من الأيسر وقيل والأيمن من نحو الرقبة إلى المؤخر مسمياً) انظر: جامع الأمهات، ص: ٢١٣.
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، و (ن ٣).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، و (ن ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>