(٢) ما وقفت عليه من نصّ ابن الحاجب قوله: (ولا يجوز قتال الحاصر مسلماً كان أو كافراً). انظر جامع الأمهات، ص: ٢١١ فالصواب أن يقال: (يَعْنِي أَنَّهُ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي النَّقْلِ عَنْ الْمَذْهَبِ فِي جَوَازِ قِتَالِ الْحَاصِرِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا، فَذَكَرَ ابْنُ شَاسٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ) وهي عبارة الحطاب، في مواهب الجليل: ٣/ ٢٠٣، ٢٠٤. (٣) في (ن ٣): (رشد). . (٤) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (١٢٤٨)، كتاب الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القبر، ومسلم في صحيحه برقم (١٣٥٥)، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. (٥) في (ن ١): (قتل). (٦) انظر: تفصيل القصة في الكامل، لابن الأثير، في حوادث عام: (٧٣).