للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ إِغْرَاءٍ فِي الْوَسَطِ أَوْ تَرَاخَى فِي اتِّبَاعِهِ، إِلا أَنْ يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ لا يَلْحَقُهُ، أَوْ حَمَلَ الآلَةَ مَعَ غَيْرٍ أَوْ بِخُرْجٍ، أَوْ بَاتَ، أَوْ صَدَمَ، أَوْ عَضَّ بِلا جُرْحٍ.

قوله: (أَوْ أغْرَى فِي الْوَسَطِ) أي: في أثناء الانبعاث، وفي بعض النسخ: أو إغراء (١) بالمصدر في الوسط عطفاً على نظائر الشركة، وهو مما يمكن أن ينخرط في سلكها، وما نوقش به من أن الإغراء مبيح لا محظر تعسّف، وفي بعضها أو أغرى بالفعل الماضي كما بعده عطفاً على قوله: " لا إن ظنه حراماً فهو خارج عن نظائر الشركة " وهو المطابق لما في " التوضيح " إذ لَمْ يعدّه فيها منها (٢).

أَوْ قَصَدَ مَا وَجَدَ، أَوْ أَرْسَلَ ثَانِياً بَعْدَ إِمْسَاكِ أَوَّلٍ، وقَتَلَ.

قوله: (أَوْ قَصَدَ مَا وَجَدَ) يشير به لقول ابن عبد السلام: وأما الإرسال على غير معين ولا محصور كإرساله على كل صيد يقوم بين يديه فلا خلاف في المذهب أن ذلك لا يجوز. انتهى، وممن صرح بنفي الخلاف فيه الباجي والمازري وابن شاس. [٣٤ / أ]

فإن قلت: ما الفرق بينه وبين قوله في " المدوّنة ": وإن أرسله على جماعة لا يرى غيرها ونوى إن كان ورائها غيرها فهو عليها مرسل، فليأكل ما أخذ من سواها، وكذلك إن أرسله على صيدٍ لا يرى غيره ونوى ما صاد سواه فليأكل ما صاده (٣).

قلت: فرق بينهما المصنف بأن ما في " المدونة " تبع للصيد المرئي، وجعل خلاصة كلام ابن عبد السلام قاعدة وهي: إن كان الصيد معيناً أكل كان المكان محصوراً أم لا، وإن لَمْ يكن الصيد معيناً، وكان المكان محصوراً كالغار والغيضة، فثالثها الفرق بينهما، وإن لَمْ يتعين الصيد ولا انحصر المكان لَمْ يؤكل باتفاق، يريد وتبع المعين كالمعين.


(١) في الأصل، و (ن ٤): (أغرى في الوسط).
(٢) قلت: نقل الخرشي كلام ابن غازي دون إشارة قائلاً ومعقباً: (ومَا نُوقِشَ بِهِ مِنْ أَنَّ الْإِغْرَاءَ مُبِيحٌ لَا مُحْظِرٌ، تَعَسُّفٌ؛ إذْ الْإِغْرَاءُ هُوَ الْمُثِيرُ لِلشَّكِّ). وقال العدوي معقباً عليه: (أَقُولُ لَا تَعَسُّفَ؛ لِأَنَّهُ إذَا اشْتَرَطَ الْإِرْسَالَ مِنْ يَدِهِ وكَانَ شَرْطًا فِي حِلِّيَّةِ الصَّيْدِ فَيَجْزِمُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا أَغْرَى فِي الْوَسَطِ لَا تُؤْكَلُ لِاخْتِلَالِ الشَّرْطِ، بَلْ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ (أَوْ إغْرَاءٌ فِي الْوَسَطِ) بَعْدَ قَوْلِهِ سَابِقاً: (بِإِرْسَالٍ مِنْ يَدِهِ)؛ فَالْعِبْرَةُ بِالْإِرْسَالِ مِنْ الْيَدِ) انظر: شرح الخرشي، وحاشية العدوي: ٣/ ٣٤٣. وقال الدردير: (وهُوَ فِعْلٌ مَاضٍ عُطِفَ عَلَى ظَنِّهِ فَلَيْسَ مِنْ أَمْثِلَةِ الشَّرِكَةِ لَا مَصْدَرٌ مَجْرُورٌ بِالْعَطْفِ عَلَى مَاءٍ إذْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَمْثِلَةِ الشَّرِكَةِ) انظر: الشرح الكبير، للدردير: ٢/ ١٠٥.
(٣) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٢/ ١٤، وانظر المدونة: ٣/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>