للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول مالك [أصحّ] (١) وأظهر من جهة (٢) النظر والقياس؛ لأنه يصلي فِي أحدهما عَلَى أنه فرضه فتجزئه صلاته، إذ لو لَمْ يكن له غيره فصلى به وهو عالم بنجاسته لأجزأته صلاته، ثم إن وجد فِي الوقت ثوباً طاهراً أعاد استحباباً. انتهى.

وانظر: هل يمكن أن يكون معنى قول مالك: يصلي فِي واحد منهما بعد أن يتحراه. والإعادة الوقتية لا تنافيه، فيقرب القَوْلانِ من القولين، وفِي هذه الرواية مستند لسند فِي اختصاص التحري بالضرورة (٣). والله سبحانه أعلم.

وهَلِ الْجَسَدُ كَالثَّوْبِ، أَوْ يَجِبُ غَسْلُهُ؟ خِلافٌ.

قوله: (وهَلِ الْجَسَدُ كَالثَّوْبِ أَوْ يَجِبُ غَسْلُهُ خِلافٌ) وسكت عن البقعة

قال ابن عرفة: قال بعض شيوخ شيوخنا: والبقعة تغسل اتفاقاً؛ ليسر الانتقال المحقق. وقال [٥ / أ] بعض شيوخنا الفاسيين: كالجسد، ونقله عن " قواعد " عياض. انتهى.

قلت: بل ظاهر " قواعد " عياض أن البقعة كالثوب، [وبغسلها اتفاقاً قطع الشرمساحي] (٤).


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.
(٢) في الأصل: (جملة).
(٣) انظر السماع المذكور في البيان والتحصيل، لابن رشد: ٢/ ١٨٠، ١٨١، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٩١، و١/ ٢١٥، وانظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٢.
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.
قال في المدوّنة، لابن القاسم: (سمعت مالكا يقول: الدنس في الجسد وفي الثوب سواء) انظر: المدوّنة، لابن القاسم: ١/ ٣٤، وقال في النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: (يغسل ما أصاب من الجسد): ١/ ٧٩، وانظر تفصيل المسألة في: المنتقى، للباجي: ١/ ٣١٨، و١/ ٤٠٨، والمعونة، للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٥٧، وقال في البيان والتحصيل، لابن رشد: (وهو أصله أي مالك أن ما شك في نجاسته من الأبدان فلا يجزيء فيه إلا الغسل بخلاف الثياب) هـ: ١/ ٨١، وفي جامع الأمهات، لابن الحاجب: (النضح). انظر جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>