(٢) في الأصل: (جملة). (٣) انظر السماع المذكور في البيان والتحصيل، لابن رشد: ٢/ ١٨٠، ١٨١، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٩١، و١/ ٢١٥، وانظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٢. (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. قال في المدوّنة، لابن القاسم: (سمعت مالكا يقول: الدنس في الجسد وفي الثوب سواء) انظر: المدوّنة، لابن القاسم: ١/ ٣٤، وقال في النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: (يغسل ما أصاب من الجسد): ١/ ٧٩، وانظر تفصيل المسألة في: المنتقى، للباجي: ١/ ٣١٨، و١/ ٤٠٨، والمعونة، للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٥٧، وقال في البيان والتحصيل، لابن رشد: (وهو أصله أي مالك أن ما شك في نجاسته من الأبدان فلا يجزيء فيه إلا الغسل بخلاف الثياب) هـ: ١/ ٨١، وفي جامع الأمهات، لابن الحاجب: (النضح). انظر جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٣٩.