للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَنُدِبَ ذَبْحُ وَاحِدَةٍ تُجْزِئُ ضَحِيَّةً فِي سَابِعِ الْوِلادَةِ نَهَاراً، وأُلْغِيَ يَوْمُهَا، إِنْ سَبَقَ بِالْفَجْرِ.

قوله: (وأُلْغِيَ يَوْمُهَا، إِنْ سَبَقَ بِالْفَجْرِ) الضمير النائب في سبق يعود على المولود المدلول عليه بالولادة، وأغفل المصنّف حكم الختان والخفاض والتسمية، وذكر في الجنائز كراهة تسمية السقط.

فائدة:

قال في " الإكمال ": فقهاء الأمصار على جواز التسمية والتكنية بأبي القاسم، والنهي عنه منسوخ. ابن عرفة: دخل الشيخ الفقيه القاضي أبو القاسم بن زيتون على سلطان بلده أمير إفريقية المستنصر بالله أبي عبد الله بن الأمير أبي زكريا فقال له: لَمْ تسميت بأبي القاسم، وقد صحّ عنه - عليه السلام -: " تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي " (١)؟ فقال: إنما تسميت [بكنيته] (٢) - صلى الله عليه وسلم - ولَمْ أتكن بها، فاستحسن بعض شيوخنا هذا الجواب. انتهى

وعند الأُبّي: فيه نظر. وفي رسم نذر من سماع ابن القاسم من الجامع قال مالك: لا بأس بتكنية الصبي. قيل له: لَمَ كنّيت [ابنك] (٣) بأبي القاسم؟ قال: ما فعلته بل أهل البيت، ولا بأس به. ابن رشد: قوله: لا بأس بتكنية الصبي، يدل [على] (٤) أن تركه أحسن؛ لما يوهم ظاهره من الإخبار بالكذب، إذ لا ولد للصبي وليس فيه إثم؛ لأن القصد ترفيعه بذلك دون الإخبار (٥). انتهى، وجوازه مستفاد من قوله - عليه السلام -: " أبا عمير ما فعل النغير " (٦).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (١١٠) كتاب بدء الوحي، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم برقم (٢١٣١)، كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء.
(٢) في (ن ١): (بكنيتي).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، و (ن ٢).
(٥) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١٧/ ٥٩.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٥٧٧٨)، كتاب الأدب، باب الانبساط إلى الناس، ومسلم برقم (٢١٤٩) كتاب الأدب، باب استحباب تحنيك المولود ثم ولادته وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولادته.

<<  <  ج: ص:  >  >>