للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنه على مضادة حل اليمين كما دلّ عليه قوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: ٢٣، ٢٤] وكما في الصحيح: " إن سليمان - عليه السلام - لو قال إن شاء الله لتمَّ مراده " (١) وكما روي ابن عباس أن الرسول - عليه السلام - قال ثلاثاً: " والله لأغزون قريشاً " ثم قال: " إن شاء الله " (٢) فهذا وأشباهه مما يقصد به التبرك هو تأكيد لمقتضى اليمين على الضد من الاستثناء الذي يُبوِّبُ له الفقهاء. انتهى. وقد ظهر أن هذا خاص بالمشيئة (٣)، وأن المصنف لَمْ يقنع بقوله أولاً: كالاستثناء بإن شاء الله. إن قصد خلاف عادته في الاختصار.

وفي سماع أشهب: إن كان لهجاً كقوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: ٢٣، ٢٤] {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [الفتح: ٢٧] لم يغن شيئاً (٤). وفي " النوادر " عن محمد: وكذا إن كان سهواً أو استهتاراً. وابن عرفة: وتفسير ابن عبد السلام كونه لهجاً بأنه غير منوي وكونه للتبرك بقوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ} [الكهف: ٢٣] خلاف سماع أشهب.

إِلا أَنْ يَعْزِلَ فِي يَمِينِهِ أَوَّلاً كَالزَّوْجَةِ فِي الْحَلالِ عَلَيَّ حَرَامٌ وهِيَ الْمُحَاشَاةِ.

قوله: (إِلا أَنْ يَعْزِلَ فِي يَمِينِهِ أَوَّلاً كَالزَّوْجَةِ فِي الْحَلالِ عَلَيَّ حَرَامٌ وهِيَ الْمُحَاشَاةِ) ابن محرز: إنما فرّق الفقهاء بين الاستثناء والمحاشاة لاختلاف معناهما، فما كان بابه إيقاف حكم اليمين كلها أو حلّها، ورفع حكمها فذلك ما لا يصح فيه الاستثناء بالقلب حتى ينطق به اعتباراً بعقد اليمين، بل هذا آكد؛ لأنه حل وإيقاف، وقد يحتاط في أصل عقد اليمين [فيلزم بالقلب من غير نطق.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٢٦٦٤) كتاب الجهاد والسير، باب من طلب الولد للجهاد، ومسلم، برقم (١٦٥٤)، كتاب الأيمان، باب الاستثناء.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه برقم (٣٢٨٥) كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت، وابن حبان في صحيحه برقم (٤٣٤٣) كتاب الأيمان، ذكر نفي الحنث عن من استثنى في يمينه بعد سكتة يسيرة. والحديث روي مرسلا وموصولا، والأقرب فيه الإرسال لا الاتصال، كما قال ابن أبي حاتم. انظر: عون المعبود، لمحمد شمس الحق: ٩/ ١٢١.
(٣) في (ن ٣): (بالمسئلة).
(٤) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٣/ ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>