للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد نقل في النوادر ما يشبهها فقال: ولو قال الحالف للرسول اقطع كتابي ولا تقرأه أو رده إليّ فعصاه وأعطاه للمحلوف عليه فقرأه (١) فلا يحنث كما لو رماه راجعاً عنه بعد أن كتبه فقرأه المحلوف عليه. انتهى فمسألتنا أحرى.

وبِعَدَمِ إِعْلامِهِ فِي لأُعْلِمَنَّهُ، وإِنْ بِرَسُولٍ، وهَلْ إِلا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ عَلِمَ تَأْوِيلانِ. أَوْ إِعْلامِ (٢) وَالٍ ثَانٍ فِي حَلِفِهِ لأَوَّلَ فِي نَظَرٍ، وبِمَرْهُونٍ فِي لا ثَوْبَ لِي وبِالْهِبَةِ والصَّدَقَةِ فِي لا أَعَارَهُ، وبِالْعَكْسِ، ونُوِّيَ، إِلا فِي صَدَقَةٍ عَنْ هِبَةٍ، وبِبَقَاءٍ ولَوْ [٢٧ / أ] لَيْلاً فِي لا سَكَنْتُ، لا فِي لأَنْتَقِلَنَّ، ولا بِخَزْنٍ.

قوله: (وَبِعَدَمِ إِعْلامِهِ) كذا هو الصواب بمصدر الرباعي، وكذا قوله: (وإعلام (٣) وال ثان).

وَانْتَقَلَ فِي لا سَاكَنَهُ عَمَّا كَانَا عَلَيْهِ.

قوله: (وانْتَقَلَ فِي لا سَاكَنَهُ عَمَّا كَانَا) أي: فإن كانا في بلد وظهر أنه قصد الانتقال عنه وجب عليه ذلك وإن كان معه في قرية فكذلك أَيْضاً، وإن كان في حارة (٤) انتقل عنها [٣٨ / أ] وكذا الدار والبيت، وهذا معنى ما في " المدوّنة " وغيرها (٥)، وهو مما نظر فيه إلى المقاصد والسبب المحرك لليمين، وقاله ابن بشير.


(١) في (ن ٣) توسطت هذه العبارة: (شخص على المحلوف عليه من غير إذن الحالف فإن الحالف لا يحنث، وقد نقل) وهي مقحمة مخالفة لنصّ النوادر، انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٤/ ١٢٦.
(٢) في أصل المختصر، والمطبوعة: (وعلم).
(٣) في النسخ الأخرى: (وعلم).
(٤) في (ن ٣): (حاضرة)، والحَارَة: كل مَحَلَّةٍ دنت مَنازِلُهم فهم أَهل حارَةٍ. انظر: لسان العرب، لابن منظور: ٤/ ٢٢٥. والحاضِرَةُ: هي المُدُنُ والقُرَى والرِّيفُ، الحاضِرَةُ والحاضِرُ: الحَيُّ العظيم أَو القومُ. انظر: لسان العرب، لابن منظور: ٤/ ١٩٧.
(٥) نص تهذيب المدونة: (ومن حلف أن لا يساكن فلاناً، فسكن كل واحد منهما في مقصورة في دار جمعتهما، فإن كان إذ حلف هذا في دار واحدة وكل واحد منهما في منزله حنث، وإن كان في بيت فلما حلف انتقل عنه إلى منزل في الدار، يكون مدخله ومخرجه ومرفقه في حوائجه على حدة لم يحنث، إلا أن يكون نوى الخروج من الدار، وكذا إن حلف أن لا يُساكن أخته امرأته وكانت ساكنتين في حجرة واحدة، فانتقلتا إلى دار سكنت هذه في سفلها، وهذه في علوها، وكل مسكن مستغن عن الآخر بمرافقه إلا أن سُلّم العلو في الدار، ويجمعهما باب واحد فلا يحنث. وإن حلف أن لا يساكن فلاناً، وهما في دار فساكنه في قرية أو مدينة لم يحنث، إلا أن يساكنه في دار). انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٢/ ١١٤، ١١٥.
وانظر: المدونة، لابن القاسم: ٣/ ١٣١،، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٤/ ١٤٣، ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>