(٢) انظر: المدوّنة، لابن القاسم: ١/ ١٦، ونصها في الحناء: (قال لي مالك في الحناء، تكون على الرأس، فأراد صاحبه أن يمسح على رأسه في الوضوء، قال: لا يجزئه أن يمسح على الحناء حتى ينزعها فيمسح على شعره)، والبيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ٨٧، ٨٨، وجامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٩، ونصه: (ولا تمسح على حناءٍ ولا غيره). (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة. (٤) في أصل المختصر لدينا: (استباحة ممنوع). (٥) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن ٤). (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، و (ن ٤). (٧) انظر في الكلام على النية: المنتقى، للباجي: ١/ ٣٠٧، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٤٥: ٤٨، وجامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٤.