(٢) قدمنا هنا نص المؤلف على حسب ما أشار والنص كما هو في أصل المختصر لدينا ونسخته المطبوعة: (وإِنْ مَاتَ عِنْدَنَا، فَمَالُهُ فَيْءٌ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ ولَمْ يَدْخُلْ عَلَى التَّجْهِيزِ، ولِقَاتِلِهِ إِنْ أُسِرَ ثُمَّ قُتِلَ وإِلا أُرْسِلَ مَعَ دِيَّتِهِ لِوَارِثِهِ كَوَدِيعَة، وهَلْ وإِنْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ، أَوْ فَيْءٍ قَوْلانِ) (٣) ما بين المعكوفتين زيادة: من المطبوعة. (٤) في (ن ١)، و (ن ٣): (كوديعته). (٥) قال العدوي في شرح إشارة المؤلف هنا (والصَّوَابُ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ تَأْخِيرُ قَوْلِهِ: (ولِقَاتِلِهِ إنْ أُسِرَ) عْنَ قَوْلِهِ: (قَوْلَانِ)؛ لِأَنَّهَا جَارِيَةٌ فِي قَوْلِهِ: (وإِنْ مَاتَ عِنْدَنَا. .إلَخْ) وفِي قَوْلِهِ: (و (إِلَّا أُرْسِلَ مَعَ دِيَتِهِ لِوَارِثِهِ) وفِي قَوْلِهِ: (كَوَدِيعَتِهِ) فَهُوَ كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ الْمَحَلَّاتِ الثَّلَاثِ، أَوْ أَنَّهَا مَحْذُوفَةٌ مِنْ الْأَخِيرَيْنِ لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ) غير أنه قال: (قال ابن غازي) فلعله استنتجه من التقديم والتأخير المشار إليه آنفا. انظر حاشية العدوي على شرح الخرشي: ٤/ ٤٠. (٦) في الأصل: (تقديم). (٧) في (ن ١): (المقدوم)، و (ن ٢): (القوم).