(٢) ضبطت هذه الكلمة في النسخة المطبوعة بفتح الميم، وسكون الحاء المهملة، وفتح الراء: (كالمَحْرَم) فهي مخالفة لبيان المؤلف هنا. (٣) انظر: التفريع، لابن الجلاب: ١/ ٤٢٥، وجامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٢٧٠، والكافي، لابن عبد البر، ص: ٢٣٩، ونصه: (روي عن مالك تأبيد التحريم فيه (أي في الإحرام) كالنكاح في العدة، والمشهور عنه أنه لا يتأبد فيه التحريم، وأنه جائز له إذا حل من إحرامه أن ينكحها نكاحاً جديداً). (٤) في (ن ١)، و (ن ٢): (كالتصريح)، وانظر مذهب مالك في جعل التعريض بالقذف كالتصريح: المدونة، لابن القاسم: ١٦/ ٢٢٤، ونصها: (قلت: أرأيت الرجل يقول: ما أنا بزان، ويقول قد أخبرت أنك زان؟ قال: يضرب الحد في رأيي؛ لأن مالكاً قال: في التعريض الحدُ كاملاً). (٥) في (ن ١): (والتفضيل). (٦) في (ن ١): (منهما).