للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ مَبْتُوتَةٍ قَبْلَ زَوْجٍ كَالْمُحْرمِ.

[قوله] (١): (كَالْمُحْرِمِ (٢)) أي بحجٍ أو عمرة، وفي تأبيد التحريم عليه روايتان ذكرهما ابن الجلاب وابن عبد البر وابن الحاجب، قال ابن عبد البر: والمشهور عدم التأبيد (٣).

وَجَازَ تَعْرِيضٌ كَفِيكِ رَاغِبٌ والإِهْدَاءُ وتَفْوِيضُ الْوَلِيِّ الْعَقْدَ لِفَاضِلٍ وذِكْرُ الْمَسَاوِي وكُرِهَ عِدَّةٌ مِنْ أَحَدِهِمَا وتَزْوِيجُ زَانِيَةٍ أَوْ مُصَرَّحٍ لَهَا بَعْدَهَا ونُدِبَ فِرَاقُهَا وعَرْضُ رَاكِنَةٍ لِغَيْرٍ عَلَيْهِ.

قوله: (وجَازَ تَعْرِيضٌ كَفِيكِ رَاغِبٌ) أي: فليس كالتصريح، نعم جعله مالك في القذف كالصريح (٤). قال المقري في " قواعده ": لأن القياس الخطابي والشعري في باب المدح والشتم أبلغ من البرهاني والجدلي لغةً وعرفاً. قال يونس ابن حبيب: أقبح الهجاء بالتفضيل (٥) والتعريض من ذلك. انتهى.

والخطابي منسوب للخطابة التي هي حرفة الخطيب، ويونس بن حبيب أحد أشياخ سيبويه، وإذا كان للفقيه ذوقٌ ومشاركة في تلخيص المفتاح لاحت له رقّة حواشي هذا التعليل.

وقد ذكّرني هذا وللحديث شجون قول المقّري أَيْضاً في باب الطهارة: القياسات الفقهية خطابية وجدلية لا سوفسطائية وشعرية، وفي كون شيءٍ منها (٦) برهانياً ظاهر


(١) ما بين المعكوفتين زيادة: من (ن ١)، و (ن ٢)، و (ن ٣).
(٢) ضبطت هذه الكلمة في النسخة المطبوعة بفتح الميم، وسكون الحاء المهملة، وفتح الراء: (كالمَحْرَم) فهي مخالفة لبيان المؤلف هنا.
(٣) انظر: التفريع، لابن الجلاب: ١/ ٤٢٥، وجامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٢٧٠، والكافي، لابن عبد البر، ص: ٢٣٩، ونصه: (روي عن مالك تأبيد التحريم فيه (أي في الإحرام) كالنكاح في العدة، والمشهور عنه أنه لا يتأبد فيه التحريم، وأنه جائز له إذا حل من إحرامه أن ينكحها نكاحاً جديداً).
(٤) في (ن ١)، و (ن ٢): (كالتصريح)، وانظر مذهب مالك في جعل التعريض بالقذف كالتصريح: المدونة، لابن القاسم: ١٦/ ٢٢٤، ونصها: (قلت: أرأيت الرجل يقول: ما أنا بزان، ويقول قد أخبرت أنك زان؟ قال: يضرب الحد في رأيي؛ لأن مالكاً قال: في التعريض الحدُ كاملاً).
(٥) في (ن ١): (والتفضيل).
(٦) في (ن ١): (منهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>