للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما أنه لا ولاية للأخت (١) ونحوها خلافاً لابن لبابة إذ جعل لها أن توكّل، وفرّق بينها وبين الأم التي ليست بوصي نقله في التنبيهات، وفهم من تخصيصه المعتِقة بكسر التاء: أن المعتَقة بفتح لا ولاية لها، ولا يدخلها [الخلاف] (٢) الذي تقدّم في المولى الأسفل، ثم لا فرق في المالكة بين أن توكل أجنبياً عنها أو [أجنبياً] (٣) عن جاريتها.

وأما الوصية فتوكل الأجنبي عنها باتفاق وعن محجورتها على القول بتقديم الأوصياء على الأولياء، وأما المعتقة فأولياء مولاتها مقدّمون عليها؛ لما سلف من تقديم أولياء النسب على الموالي، وأما أولياؤها هي فجوّز ابن بطال (٤) في " مقنعه " أن تستخلف غيرهم مع حضورهم وقبله ابن فتوح والمَتِّيْطِي وابن عات (٥) ... وغيرهم، وردّه ابن عبد السلام بأن إنكاح مواليها إنما هو لعصبتها دون من وكّلته؛ لأن الولاية لهم دونها ودون ولدها إن ماتت. قال وهو بيّن من " الموطأ " وكلام المتقدمين، وعرضته على من يوثق (٦) به من أشياخي فقبله.

وقال ابن عرفة يردّ بأنها عاصبة من أعتقته؛ لأنها محيطة بإرث كلّ ماله، وولاء كل من أعتق، وكل محيط بذلك عاصب، فصارت بالتعصيب كوصية أو أشد؛ لأن صيرورة ذلك لها بالسنة لا باقتراف (٧)، حسبما قاله مالك فيها في عتق الجنين، وما ذكره عن " الموطأ " لم أجده إنما فيه تقديمهم [على عصبة ابنها بعد موتها في إرث ولاء من أعتقت، ولا يلزم من تقديمهم] (٨) في إرث الولاء على عصبة ابنها تقديمهم على من باشر العتق؛ لأن المرأة في


(١) في (ن ١)، و (ن ٢)، و (ن ٣): (لأخت).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).
(٤) ابن بطال المتوفى سنة: ٤٠٤ هـ هو سليمان بن محمد بن بطال البطليوسي، تعلم بقرطبة، واشتهر بكتابه " المقنع "، وكتابه هو في أصول الأحكام، ويلقب بالعين جودي، انظر ترجمته في: الديباج المذهب، لابن فرحون: ١/ ١٢٠، الأعلام، للزركلي: ٣/ ١٣٣.
(٥) في (ن ٢): (زاد ابن عرفة: وهو وهم يتناقض مع ما بعده، فقد نقل قوله ومناقضته لابن فتوح ومن بعده).
(٦) في (ن ٣): (يثق).
(٧) في (ن ٢)، و (ن ٣): (بالاقتراف).
(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>