للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا يجوز ذلك وتبقى زوجة. قال ابن عرفة: ظاهره أن اغتزاءه وحده لغوٌ، وفيه نظر (١).

وإِلا فَإِنْ خَافَ زِناً وعَدِمَ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ حُرَّةً غَيْرَ مُغَالِيَةٍ ولَوْ كِتَابِيَّةً، أَوْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ، ولِعَبْدٍ بِلا شِرْكٍ ومُكَاتَبٍ وَغْدَيْنِ نَظَرُ شَعْرِ السَّيِّدَةِ كَخَصِيٍّ وَغْدٍ لِزَوْجٍ.

قوله: (أَوْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ) هكذا هو في النسخ التي رأينا بأو العاطفة، ولعلّ صوابه ولو تحته حرّة بواو النكاية ولو الإغيائية فيكون الإغياء راجعاً لقوله: (وَعَدِمَ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ حُرَّةً غَيْرَ) ولا يحسن عطفه على قوله: (ولو كتابية) الذي هو إغياء في الحرة؛ لاختلاف موضوع (٢) الإغياء، وتعاكس المشهورين، فقد صرّح اللخمي وغيره: أن مذهب " المدونة " أن الحرة تحته ليست بطول، وعليه يحمل كلام المصنف، وعليه فرّع قوله بعد هذا (كتزويج (٣) أمة عليها). والله تعالى أعلم.

ورُوِيَ جَوَازُهُ وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وخُيِّرَتِ الْحُرَّةُ مَعَ الْحُرِّ فِي نَفْسِهَا بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ.

قوله: (ورُوِيَ جَوَازُهُ وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا) كذا هو في بعض النسخ بتثنية الضمير أي: وإن لَمْ يكن للزوجين بل كان لأجنبيٍ، وهو الصواب (٤).


(١) أشكل اختلاف النسخ على شراح المختصر، ونحا المؤلف هنا اتجاهاً، وعقّب على ما نحاه ابن عرفة، وجمع الخرشي ذلك بقوله: (فَنُسْخَةُ التَّثْنِيَةِ تَجْرِي عَلَى نَصِّ الْمُدَوَّنَةِ) وهو اتجاه المؤلف هنا. (ونُسْخَةُ الْإِفْرَادِ والْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ تَجْرِي عَلَى بَحْثِ ابْنِ عَرَفَةَ) وهو الذي قال فيه المؤلف: فيه نظر. (وقَصْدُهَا وَحْدَهَا لَا يَفْسَخُ عَلَى بَحْثِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ) وهو ما لم يشر إليه هنا) انتهى بتصرف من: شرح الخرشي: ٤/ ٢٢٠، وانظر: للمسألة تفصيل آخر في: مواهب الجليل، للحطاب: ٣/ ٤٧١، ومنح الجليل، للشيخ عليش: ٦/ ٤١٣، وانظر: للبراذعي: ٢/ ١٧٠، والمدونة، لابن القاسم: ٤/ ٢٥٢.
(٢) في (ن ٢)، و (ن ٣): (موضع).
(٣) في الأصل: (فتزويج).
(٤) قال الخرشي مؤيداً ما نحاه الشارح وناقداً ما خالفه: (قَوْلُهُ لَهُمَا بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وهُوَ الصَّوَابُ كَمَا قَالَ ابْنُ غَازِيٍّ؛ لِأَنَّهُ عَدْلٌ لَا يُتَّهَمُ فِي النَّقْلِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ وُقُوفِ (تت) عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ عَدَمُ وُجُودِهَا) ويعني بـ (تت) التتائي ٩٢٤هـ صاحب فتح الجليل شرح مختصر خليل، وانظر: ما قاله صاحب نيل الابتهاج في حكمه على هذا الكتاب، ص: ٣٣٦. وانظر كلام الخرشي في: شرحه: ٤/ ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>