للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأول: إباحة ما عدا ذلك ولو كان التصوير فِي جدار أو ثوب منصوب.

والثاني: تحريم جميع ذلك.

والثالث: تحريم [ما] (١) فِي جدار أو ثوب منصوب وإباحة ما فِي الثوب المبسوط.

والرابع: تحريم ما بالجدار (٢) وإباحة ما بالثوب (٣) المبسوط والمنصوب (٤).

ابن عرفة: فظاهر المذهب أن فِي صور الثياب قولين: الكراهة، وهو ظاهر " المدونة "، والإباحة، وهو ظاهر قول أصبغ، وأياً ما كان فلا يصل ذلك لرفع وُجوب الإجابة (٥). قال: وقول ابن شاس: أو ساتر. إن أراد بغير ثياب الحرير فلا أعرفه لغيره فِي المذهب، وإن أراد بالحرير، فإن كان بحيث يستند إليه كالمسمى فِي عرفنا بأجلاف فصواب، وأما ما لا يستند إليه وما هو إِلا لمجرد الزينة فالأظهر خفّته ولا يصح كونه مانعاً من وجوب الإجابة. انتهى.

وهو عندنا مبني عَلَى أن لفظ ساتر فِي كلام ابن شاس معطوف عَلَى صور لا عَلَى جدران الدار، وهو [٤٩ / ب] ظاهر، والظن بالمصنف أنه كذا فهمه، فيمكن أن يكون احترز بجدران من: كثوب. وأدرج ستر الجدران تحت الكاف من قوله: كفرش حرير، عَلَى أن من شأنه أن يمثّل بالأخفّ فِي مثل هذا؛ ليكون غيره أحرى. فتأمله.

لا مَعَ لَعِبٍ مُبَاحٍ، ولَوْ فِي ذِي هَيْئَةٍ عَلَى الأَصَحِّ.

قوله: (لا مَعَ لَعِبٍ مُبَاحٍ) معطوف عَلَى محذوف دلّ عَلَيْهِ السياق أي: تترك (٦) الإجابة مع منكر لا مع لعبٍ مباح بكالغربال.


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، و (ن ٤).
(٢) في الأصل، و (ن ٣): (في الثوب).
(٣) في (ن ٣): (في الجدار).
(٤) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ٣٣١، ٣٣٢، وهو في كتاب الصلاة الثاني لا الأول.
(٥) في (ن ٣): (الإباحة).
(٦) في (ن ٣): (ترك).

<<  <  ج: ص:  >  >>