(٢) في المطبوعة: (أن). (٣) نص ابن الحاجب: (وقال الباجي المطبق به كالمجنون اتفاقاً إلا في الصلاة) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص ٢٩٣. (٤) في الأصل والمطبوعة: (التفات). (٥) في (ن ٣): (أي). (٦) أكثر الشراح على أنها بالتاء، ولم يتعرض لوجه التصحيف الذي أشار إليه المؤلف هنا أحد. (٧) نقل الخرشي كلام المؤلف بنصه ضمن كلامه على الإكراه. انظر: شرح الخرشي: ٤/ ٤٤٧، وقريب من لمسألة ما جاء في العتبية: (أرأيت لو أكرهه السلطانُ أكنتَ تراه بارًّا؟ قال: لا يكون بارًّا وإنْ قضي عليه السلطان فقضاه إلاَّ أن = = يكون نَوَى إلاَّ أن يغلبه السلطان، فإذا لم ينو ذلك فهو حانث إذا أكرهه السلطان؛ لأنَّ مالكاً قال: من رجل سأله رجل حقه فحلف بالطلاق ألاَّ يقضيه شيئاً: إنَّه حانثٌ إن قضى عليه السلطان فقضاه إيَّاه) انظر البيان والتحصيل، لابن رشد، في سماع ابن القاسم، من كِتَاب بَاعَ شَاة: ٦/ ٢٥١.